للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا فتح له أبواب الجنة الثمانية) وزاد الترمذي وغيره (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) لكنها زيادة ضعيفة، قال (وتباح معونته) (تباح) إباحة وهي الأصل (معونته) أي معونة المتوضأ كتقريب ماء للغسل أو الوضوء أو صبه عليه لحديث المغيرة (فصببته عليه فتوضأ وضوؤه للصلاة) متفق عليه واستعان بأسامة في صب الماء على يديه إلى آخره ثَمَّ نصوص تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ بمعونة غيره إما أن يصب عليه الماء إلى آخره نقول الأصل فيها الإباحة (وتباح معونته) أي معونة المتوضأ (وتنشيف أعضائه) يعني يباح له للمتوضأ أو المغتسل (تنشيف) أي تجفيف (أعضائه) وقيل تركها أولى أي مسحها بخرقة ونحوها لحديث سلمان (توضأ ثم قذف جبة كانت عليه فمسح بها وجهه) رواه بن ماجه وغيره وفيه شيء من الضعف، وحديث قيس بن سعد (ناوله ملحفة فشتمل بها) رواه أحمد وأبو داود وللبيهقي (كان له خرقة كان يتنشف بها بعد الوضوء) ولأنه إزالت للماء عن بدنه أِشبه نفضه بيديه على كل الأصل فيها الإباحة من أراد أن يفعل فعل وأما أن يقال بأنه يستحب هذا محل نظر وإن قيل بأنه يستحب قد يقال في الوضوء دون الغسل، ومن وضأه غيره ونواه هو صح إن لم يكن الموضئ مكرهاً أو مقنع إن لم يكن الموضئ مكرهاً بغير حق وكذا الغسل هذه المسألة لابد منها وهو أنه قد يوضأ شخص بمعنى أنها ليس إعانة وإنما يوضئه بمعنى يغسل له العضو كأن يكون مريض مثلاً فيأتي بالماء يغسل وجهه أو يمضمضه أو يغسل يديه أو رجليه من الذي ينوي؟ الموضئ أو المتوضئ؟ المتوضئ بالفعل هو الذي ينوي؛ والموضئ ليس هو إلا آلة فقط هو كالماء يعتبر آلة حينئذٍ لا ينوي عن ذلك المتوضئ (إنما الأعمال بالنيات) رفع الحدث يكون عن ذلك الذي وضئ وليس عن ذلك الموضئ حينئذٍ النية تكون تابعة له والله أعلم

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

<<  <  ج: ص:  >  >>