للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[عناصر الدرس]

* باب الحيض، وشرح الترجمة.

* الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة باتفاق.

* قوله: "لا حيض قبل تسع سنين، ولا بعد خمسين، ولا مع حمل"، والصحيح خلافه.

* أقل مدة الحيض، وأكثره، وغالبه.

* ما هو أقل طهر بين حيضتين؟

* الحيض يمنع وجوب الصلاة وفعلها، ويمنع فعل الصوم فقط.

* قوله: "ويحرم وطؤها في الفرج"، والواجب على من فعل.

* ماذا يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟

* قوله: "إذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق".

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد

قال المصنف رحمه الله تعالى (باب الحيض) أي هذا باب بيان حقيقة الحيض وما يتعلق به من الأحكام إن كان يذكرون معه الاستحاضة والنفاس إلا إن الاستحاضة والنفاس إنما هو دم مرض الاستحاضة مرض والنفاس في حكمه وأما دم الحيض فهو صحة وهو الأصل، الأصل في المرأة هو الصحة، وهذا الباب هو خاتمة أبواب الطهارة ذكرنا السبب تقديم المصنف رحمه الله تعالى باب إزالة النجاسة على باب الحيض مع أنه متعلق بالغسل لأن الحيض موجب من موجبات الغسل ذكرنا أن الحيض خاص بالنساء وأما إزالة النجاسة فهي عامة للرجال والنساء وما كان عاماً فهو مقدم على الخاص، وقال النووي رحمه الله تعالى [وأعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب - يعني باب عويص - ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله واعتنى به المحققون وأفرده بالتصنيف في كتب مستقلة] لأن الأحاديث الواردة فيه في باب الحيض أو ما يتعلق بالحيض أحاديث معدودة بمعنى أنها ليست بالكثيرة وكل لما قلت الأدلة كثر الخلاف ولذلك كل لما كثرة الأدلة قل الخلاف العكس بالعكس، إذا وجدت خلافاً بين أهل العلم وكثرت الأقوال في الغالب - أن النص أو الآية - إما أنه لا يكون هناك نص أو يكون هناك لكنه ليس واضح الدلالة، لأن أهل العلم الأصل فيهم أنهم وقافون مع دلالة النص، فإذا جاء خلاف طويل عريض فاعلم أنه إما أنه لا نص أو أنه ثَمَّ نص إلا أنه ليس واضح الدلالة هذا هو الغالب وقد يكون ثَمَّ خلاف والنصوص واضحة بينة، وإنما كان باب الحيض من عويص الأبواب لكثرة تفريعاته، وحاول أهل العلم أن يجعلوا له ضوابط، قال ابن رشد رحمه الله تعالى [اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة - يعني الدماء التي تتعلق بها الأحكام وتخرج من الرحم ثلاثة - الأول: دم الحيض وهو الخارج على جهة الصحة - يعني دليل على الصحة ليس بعلامة مرض - الثاني: دم استحاضة وهو الخارج على جهة المرض وأنه غير دم الحيض - ليس هو دم الحيض ألبته - لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما ذلك عرق وليس بالحيضة) (إنما ذلك) المشار إليه دم الاستحاضة (وليس بالحيضة) إذاً فرق بين دم الاستحاضة والحيض - الثالث: دم نفاس وهو الخارج مع الولد] وعلى المذهب قبله بيوم أو يومين وأما المشهور أنه وهو من المفردات المشهور أنه مع الولد، إذاً هذه ثلاثة أنواع دم حيض ودم استحاضة ودم نفاس، ثَمَّ نوع رابع وقع فيه نزاع وهو دم فساد ما يسمى بدم الفساد؛ هل هو عينه الاستحاضة أم أنه غيره؟ محل نزاع والصحيح أنه هو يعني لا فرق بين دم الاستحاضة ودم الفساد فكل منهما دم عرق علل النبي صلى الله عليه وسلم (إنما ذلكم عرق وليس بالحيضة) إذاً تقابلا - حينئذٍ - يدخل دم الفساد في دم الاستحاضة هذا هو الصحيح أن الدماء محصورة فيما ذكر، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى [والأصل في كل ما خرج من الرحم أنه حيض] هذا أصل مهم الباب لا بد أن يبنى على أصل إذا قيل الدماء ثلاثة حيض ونفاس واستحاضة؛ طيب أيها أصل؟ لا بد من التأصيل - حينئذٍ - نستفيد من ذلك أنه إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>