للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[عناصر الدرس]

* قوله: "والتييم آخر الوقت لراجي الماء أولى".

* صفة التيمم.

* باب: إزالة النجاسة، وشرح الترجمة.

* لم قدم المصنف هذا الباب على الحيض، والنفاس؟

* النجاسة الحكمية على المذهب ثلاثة أقسام.

* قوله: "ويجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض" المسألة.

* كيفية تطهير نجاسة الكلب، وهل يقاس عليه الخنزير؟

* قوله: "ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه"، والصحيح في المسألة.

* قوله: "ولا يطهر متنجس بشمس، ولا ريح، ولا دلك، ولا استحالة".

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد

مازال الحديث فيما يتعلق بمسائل باب التيمم وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى (والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى) أليس كذلك؟ (والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى) الوقت المراد به هنا الوقت المختار بمعنى أنه إذا فقد الماء - حينئذٍ - إما أن يكون راجي لو جود الماء في آخر الوقت وإما أن يكون عالم بوجود الماء في آخر الوقت وإما أن يستوي عنده الأمران وإما أن يظن وجوده أو يظن عدم وجوده فالصور تكون خمسة، إما أن يكون عالم بوجوده آخر الوقت وإما أن يظن وجوده آخر الوقت وإما أن يستوي عنده الأمران لا يرجح أحدهما على الآخر وإما أن يغلب على ظنه عدم وجوده أو يعلم عدم وجوده لثلاث الصور مذهب الحنابلة أنه يتيمم آخر الوقت وذلك فيما إذا رجا وجود الماء أو كان عالماً أنه سيأتي قاطعاً جازماً بأن الماء سيأتي في آخر الوقت ولمن استوى عنده الأمران هذه ثلاث صور مذهب الحنابلة التيمم في آخر الوقت أولى بمعنى أنه لو تيمم في أول الوقت لكان مجزئ إلا أنه من باب الأفضلية والأرجحية يؤخر التيمم إلى آخر الوقت بقي صورتان أن يتحقق عدم وجود الماء فالتقديم أولى أن يظن عدم وجوده فالتقديم أولى - حينئذٍ - هذه الصور الخمس حصل فيها تعارض بين أصلين؛ أولاً: تقديم الصلاة في أول الوقت، الثاني: الصلاة بطهارة الماء على الأصل لأنه إذا راع الأحاديث الواردة في أفضلية تقديم الصلاة في أول الوقت وعمل بذلك - حينئذٍ - صلى بدون طهارة مائية ولو أخر مع ظنه وجود الماء أو علمه بوجود الماء - حينئذٍ - صلى بطهارة مائية ولكنه أخر إلى آخر الوقت أيهما أولى بالمراعاة أي الأصلين لا شك أن الصلاة بطهارة مائية أولى ومراعاته أولى فمتى ظن وجود الماء في آخر الوقت أو عدم هاتين الصورتين فالأفضل في حقه أن يؤخر التيمم إلى آخر الوقت وأما إذا استوى عنده الأمران أو ظن عدم وجود الماء أو قطع بعدم وجود الماء فهذه الصور الثلاث فالأولى أن يتيمم في أول الوقت خلاف لما ذهب إليه المصنف إذاً في صورتين نقول يتيمم في آخر الوقت وهو إذا علم وجود الماء في آخر الوقت - حينئذٍ - يترجح تأخير الصلاة عن أول وقتها إذا ظن وجود الماء كذلك الحكم أنه يتأخر بقي ثلاث صور على الصحيح إذا استوى عنده الأمران لم يرجح أحد الأمرين على الآخر لا يدري هل يجد الماء في آخر الوقت أم لا؟ أو ظن عدم وجود الماء أو قطع لعدم وجود الماء فهذه صور ثلاث نقول أن يترجح فيها أن يصلي في أول الوقت، ولذلك قال هنا (والتيمم آخر الوقت) يعني المختار (لراجي الماء) هذا شرط في المسألة، قال الشارح [أو العالم وجوده - وهذا كذلك يسلم له - ولمن استوى عنده الأمران] وهذا لا يسلم له بل التقديم يكون أفضل في حقه إذاً (لراجي الماء) هذا له مفهوم فإن يأس من وجوده استحب له التقديم قوله (أولى) إن صلى بتيممه في أول الوقت أجزأه ولكن الكلام في الأولوية الدليل على ذلك هو من باب التقعيد والتأصيل من باب الاجتهاد ولكن أوردوا قولاً لعلي رضي الله تعالى عنه في الجنب (يتلوم ما بينه

<<  <  ج: ص:  >  >>