* الشروع في المستحبات عند دخول الخلاء بقوله: يستحب عند دخول الخلاء قول: بسم الله".
* قوله: "واعتماده على رجله اليسرى" لدليل، وتعليل، والصحيح في هذه المسألة.
* قوله: "وبعده في فضاء واستتاره"، والحكمة من ذلك.
* قوله: "وارتياده لبوله مكانًا رخوًا" هذا الأدب محل وفاق عند أهل العلم.
* شروعه في ذكر ما يكره بقوله: "ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله"، والصحيح في المسالة.
* هل يكره الكلام في الخلاء؟
* شروعه في محرمات الخلاء بقوله: "ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان".
* قوله: "وبوله في شق ونحوه".
* قوله: "وبوله في طريق وظل نافع، وتحت شجرة عليها ثمرة".
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
فنبدأ بالشرح الميسر على الزاد قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى (باب الاستنجاء) عندما أنهى بتعريف الطهارة وأحكام المياه ثنى بباب الآنية لما ذكر الماء ذكر ظرفه لما كانت الطهارة على نوعين طهارة صغرى وهي الوضوء وطهارة كبرى وهي الغسل من الجنابة ونحوها من الحدث الأكبر شرع في بيان ما يتقدم الطهارة الصغرى وهو أحكام الطهارة الصغرى وهو أحكام الاستنجاء والاستجمار وكما سيأتي قول المصنف (ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم) إذاً قبل الشروع في مفسدات أو نواقض الوضوء وصفة الطهارة الصغرى حينئذٍ لابد من بيان ما يتعلق بالشرط المقدم على صحة الوضوء ولا شك أن العلم بالشرط مقدم على العلم بالمشروط وقال رحمه الله تعالى (باب الاستنجاء) ويذكر في هذا الباب جملة من الآداب - الآداب جمع أدب - ولا يشترط في الآداب أن تكون مستحبة مسنونة وقد يكون الأدب فعلاً وقد يكون تركاً حينئذٍ إذا كان فعلاً قد يكون مطلوباً طلباً جازماً وقد لا يكون كذلك فانتظم تحت هذا النوعين الواجب والمندوب وقد يكون طلب ترك وهذا قد يكون جازماً وقد يكون غير جازم فندرج في هذا النوع المحرم والمكروه حينئذٍ قد يكون الأدب واجباً وقد يكون مستحباً وقد يكون مكروهاً وقد يكون محرماً سيذكرها المصنف على هذا النحو، (باب الاستنجاء) الاستنجاء استفعال من النجو الأصل فيه من قوله نجوة الشجرة أي قطعتها فكأنه قطع الأذى عنه باستعمال الماء والحجر قطعت الشجرة نجوة الشجرة أي قطعتها فكأن الذي أراد أن يستنجي ويزيل النجاسة عنه قال كأنه قطع الأذى عنه باستعمال الماء والحجر وهذا مشهور عند أهل اللغة كما أنه مشهور عند الفقهاء ولذلك قال في القاموس واستطاب استنجاء فأطاب لأن الاستنجاء والاستطابة بمعنى واحد ولذلك بعضهم يعنون بالاستنجاء وبعضهم بآداب التخلي وبعضهم بالاستطابة والحدث والعناوين مختلفة والفرق بينها من جهة المعنى اللغوي وأما المعنى الشرعي فهو واحد إذاً الاستنجاء استفعال من النجو واستنجاء طلب نجوه أي قطعه وأما في الروض هنا عرفه بقوله (إزالت خارج من سبيل بماء أو إزالت حكمه بحجر ونحوه) وهذا بناء منه على أن الاستجمار لا يعد من المطهرات ثَمَّ خلاف بين أهل العلم هل الاستجمار مطهر أو لا؟ المذهب لا يطهر لأنه كما سبق (لا ويرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره) يعني غير الماء الطهور فكل مائع غير الماء الطهور لا يعتبر مزيل للنجاسة حينئذٍ إذا خرج البول منه هذا نجاسة وإذا خرج الغائط منه هذا نجاسة فإذا أزالها بالحجر فقد أزالها بغير الماء حينئذٍ يكون هذا من باب الرخص ويحكم على المحل بأنه نجس في الأصل لذلك قال (أو إزالت حكمه) يعني حكم الخارج من السبيل بهذا الحجر أو نحوه حينئذٍ يحكم على المحل بكونه نجس من حيث البقاء الأثر وأما من كون ما يترتب عليه من الأحكام الشرعية كالصلاة نحوها حينئذٍ يرخص له بفعل هذا الاستجمار والصحيح أنه مطهر ولذلك الأولى أن يعبر بأنه (إزالت خارج من سبيل بماء أو حجر) ولا نقول إزالت حكمه بل إزالت