للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بمعنى أن تلك المواضع الأربعة منها ما قد يزول كيد مقطوعة أو رجل مقطوعة ما حكمه حينئذٍ نقول إن بقي شيء من المفروض وجب غسله لو قطع كف الأيمن بقي الذراع حينئذٍ نقول بعض المفروض موجود فتعلق الحكم به وأما ما زال زال حكم حينئذٍ إذا سقط جزء من العضو مع بقاء الباقي نقول ما بقي وجب غسله لو قطع زيادة على موضع المفروض كأن يكون مثلاً من المنكب نقول سقط الغسل من أصله لو قطع من المفصل حينئذٍ نقول يستحب غسل العظم بمعنى أن المرفق قد زال لكن لو بقي المرفق؛ لا ... ؛ لأنه يعتبر جزء من المفروض فيجب غسله لكن إذا كان من حدوده حينئذٍ نقول يستحب ولا يجب والصحيح أنه لا يستحب، إذاً (ويغسل الأقطع بقية المفروض) [إن بقي بلا خلاف] أي (يغسل) مقطوع اليد أو الرجل (بقية المفروض) أصلاً وتبعاً وجوباً [بلا خلاف] لحديث (إذا أمرتكم بأمرين فأتوا منه ما استطعتم) وهنا قد أمر الرب جل وعلا وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم هذا لم يستطع أن يغسل ما بقي وحينئذٍ تعلق به الحكم (فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه) إن بقي شيء من المرفق نعم وأما إن لم يبقى يعني من طرف المرفق حينئذٍ نقول يستحب عند بعضهم والصحيح أنه لا يستحب (غسل رأس العضد منه) [وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق] إذاً الأحوال ثلاثة: أن يبقى من محل الفرض شيء فيجب غسله بلا نزاع، ثانياً: أن يكون القطع من فوق محل الفرض فلا يجب الغسل بلا نزاع لأنه يسقط لكن يستحب أن يمسح محل القطع بالماء لأن لا يخلو العضو من طهارة والصواب أنه لا يستحب لأنه ما بقي شيء، ثالثاً: أن يكون القطع من مفصل المرفقين أو الكعبين فيجب غسل طرف الساق والعضد على الصحيح من المذهب نعم إذا بقي شيء من المرفق أو الكعب وجب وأما إذا لم يبقى زال الحكم، (ثم يرفع نظره إلى السماء) بعد فراغه من الوضوء (ويقول ما ورد) هذا ورد فيه حديث لكنه ضعيف لما رواه أحمد وأبو داود وغيره (من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله .... ) جملة (ثم رفع نظره إلى السماء) شاذة ليست بثابتة قال في الإرواء [وهذه الزيادة منكرة لأنه تفرد بها بن عم أبي عقيل وهو مجهول] إذاً هذه الزيادة ضعيفة فلا يترتب عليها حكم (ويقول ما ورد) ومنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله؛ جاء في حديث عمر (ما منكم من أحد يتوضأ فسبق الوضوء ثم يقول ....

<<  <  ج: ص:  >  >>