للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يجب غسل الباطن وإنما يستحب تخليل اللحية على ما مضى معنا إذاً (والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه) يعني من الوجه أو اللحية ويخلل باطنه استحباباً (ثم يديه مع المرفقين) يعني (ثم) يغسل (يديه) بالنص السابق (مع المرفقين) نص على المرفقين هنا ولم يذكرهما مع الفرائض (ثلاثاً) لحديث عثمان وغيره (ثم يديه مع المرفقين)، (ثم يمسح كل رأسه) هناك قال (مسح الرأس) وقلنا أل هنا تفيد العموم ومراده كل الرأس نص هنا على ذلك وقال (ثم يمسح) والمسح إنما يكون بالماء وهل يعفى عن يسيره للمشقة أو لا؟ المذهب لا أنه لا يعفى عن اليسير لابد من التعميم لو ترك قدر أنملة ما صح مسحه فعند بن تيمية وبعض الفقهاء أنه قد يعفى عن يسيرة بالمشقة وظاهر النصوص هو المذهب أنه لا يعفى (ثم يمسح كل رأسه) من منابت شعر الرأس المعتاد يعني غالباً على ما تقدم في حد الوجه إذا قفا يعني من منتهى الوجه منحنى الجبهة إذا قيدناه بذلك أو منابت شعر الرأس إلى القفا آخر الرأس بالماء هذا واضح (مع الأذنين مرة واحدة) (مع الأذنين) يعني ظاهر (الأذنين) وباطنهما (مرة واحدة) بمعنى أنه لا يثلث ولا يستحب التكرار لا مرتين ولا ثلاثة وما فهمه بعض الفقهاء من حديث توضأ مرتين مرتين أنه شامل لمسح الرأس قد أخطأ في الفهم لماذا؟ هذا النص مجمل فلا يلتفت إليه من جهة التفصيل كذلك توضأ ثلاثاً ثلاثاً لا يؤخذ منه تثليث مسح الرأس لأن هذا مجمل فنرجع إلى التفصيل (مع الأذنين مرة واحدة) على ما سبق ذكره أنه يسن مسحهما بماء حديد والصحيح أنه لا يستحب (مع الأذنين مرة واحدة) لحديث بن عباس (مسح برأسه وأذنيه باطنهما وظاهرهما) صححه الترمذي وغيره وقال [العمل عليهما عند أكثر أهل العلم فيجب مسحهما معه لأنهما منه] يعني من الرأس وبعضهم يرى أنه سنة بناء على أن الحديث ضعيف (الأذنان من الرأس)، [فيمر يديه] يعني صفة المسح الأصل أنه كيف ما مسح أجزأ سواء مسح بأصبع بأصبعين بكف بكفين مسح بمنديل بخرقة أين كان كيف ما مسح أجزأه لماذا؟ لأن الله تعالى قال (وامسحوا برؤوسكم) أطلق المسح حينئذٍ كيف ما مسح أجزأ ولا يشترط فيه مباشرة اليد لو أخذ خرقة وبلاها ومسح رأسه وعمم أجزأه لو أخذ أصبع أو أصبعين وبللهما ثم عمم المسح نقول أجزأه لكن ثَمَّ سنة في صفة المسح [فيمر يديه مبلولتين من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه ثم يدخل سبابته في صماخي أذنيه - خرقين - ويمسح بإبهاميه ظاهرهما والسبابة تكون في الباطن] ولذلك قال [ويجزئ كيف ما مسح] إذاً [يمر يديه مبلولتين من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه ثم يدخل سبابته صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما] يعني السبابتين تكون في داخل الأذنين يمسح بهما وبالإبهامين ظاهر الأذنين، الواجب مسح ظاهر شعر الرأس فلو أدخل يده تحت الشعر فمسح البشرة فقط دون الظاهر لم يجزئه، (ثم يغسل رجليه مع الكعبين) كل رجل يبدأ باليمنى ثم باليسرى ثلاثاً لحديث عثمان وغيره (مع الكعبين) أي العظمين الناتئين في أسفل الساق الجانبي القدم كما سبق، ثم قال (ويغسل الأقطع) (يغسلُ) بالرفع ليس عطفاً على ما سبق انتهى من صفة الوضوء (ويغسل الأقطع بقية المفروض)

<<  <  ج: ص:  >  >>