الأذنين واضح هذا ولذلك قال (ومنه الأذنان) يعني من الرأس حينئذٍ حكم مسح الرأس أنه فرض والأذنان من الرأس إذاً حكم مسح الأذنين أنه فرض لماذا؟ لقوله تعالى (وامسحوا برؤوسكم) ودل على أنهما من الرأس حديث (الأذنان من الرأس)(ومسح الرأس) أي كله (ومنه) أي من الرأس (الأذنان) حينئذٍ يجب مسحهما معه لقوله تعالى (وامسحوا برؤوسكم) حد الرأس من المقدَم بحيث لا يسمى وجهاً ومن المؤخَر بحيث لا يسمى قفاً والواجب مسح ظاهر الشعر إن كان لك شعر وإن لم يكن حينئذٍ وجب مسح الرأس من حيث الأصل وقوله صلى الله عليه وسلم (الأذنان من الرأس) رواه بن ماجة واختلف في تصحيحه أو تحسينه أو تضعيفه والظاهر أنه حديث حسن، قال بن تيمية رحمه الله تعالى [اتفق الأئمة على أن السنة مسح جميع الرأس كله كما ثبت في الأحاديث الصحيح والذين نقلوا وضوؤه صلى الله عليه وسلم لم يقل أحد منهم أنه اقتصر على مسح بعضه ومسحه مرة يكفي بالاتفاق ولا يستحب التثليث] يعني لا يستحب أن يثلث وهذا هو الظاهر من السنة وأما قوله (توضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثاً ثلاثاً) هذا مجمل يفسر ببقية النصوص وأما يأخذ من هذا النص بأنه توضأ مرة مرة بمعنى أنه مسح الرأس مرة توضأ مرتين مرتين بمعنى أنه مسح الرأس مرتين نقول لا؛ هذا لا يؤخذ من هذا النص لأن هذا مجمل ليس فيه حكاية صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينئذٍ نرجع إلى الأحاديث المفصلة وهنا قاعدة لابد أن يعتني بها طالب العلم وهي أن هذه العبادات المركبة يجب أن يجمع النصوص كلها بعضها مع بعض ثم ينظر فيها نظرة واحدة ولا يجعل أصلاً وما عداه يكون مكملاً له كما يصنعه الكثير من الفقهاء المتأخرين يجعله ثَمَّ نصوص هي شاملة اشتملت على كثير من بيان الوضوء أو الصلاة أو الحج أو نحو ذلك ثم إذا جاءت روايات أخرى قالوا هذا خالف هذا كيف هذا خالف هذا؟ هو معين واحد هذا يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعارض بينهما وإنما نقول النظر أن تجمع سائر النصوص أمامك هكذا ثم تنظر فيها بنظرة الأصولي الفقيه معتمداً على الأقوال المنقولة عن أئمة الدين إذاً فلا يستحب ثلاثاً (ومنه الأذنان) أي الأذنان من الرأس فيجب مسحهما معه يعني مع الرأس وبعضهم يرى وهو كثير من أهل العلم أنه يستحب مسح الأذنين تضعيفاً لهذا الحديث حينئذٍ صار منفصلاً إذا صارت الأذن منفصلة عن الرأس حينئذٍ أقل أحوال فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه محمول على الاستحباب وإذا حكمنا على الحديث بأنه ثابت حينئذٍ بين أن الأذنين من الرأس حينئذٍ أخذ الحكم، (وغسل الرجلين) كذلك أطلق المصنف هنا (الرجلين) ليس مطلقاً وإنما لابد أن يقيد مع الكعبين لأن الله تعالى قال (وأرجلكم إلى الكعبين) ويقال في إلى هنا ما قيل هناك بمعنى أن إلى محتملة الأمرين إما أن تكون غائية حينئذٍ الكعبان لا يغسلان لأن ما بعدها يكون ليس داخلاً فيما قبلها وإما أن تكن بمعنى مع وإذا كانت كذلك حينئذٍ الكعبان يغسلان مع القدمين وهذا الثاني هو المرجح لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينئذٍ صار اللفظ مجملاً الحرف وافتقرنا إلى مبين وجاءت السنة مبينة لذلك (غسل الرجلين)(الرجلين)