للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا قوة على ذلك إلى بالله هذا المعنى هو الأصح وقيل لا حول عن معصية الله إلى طاعته إلى بمعونته وهذا المعنى مرجوح والأول هو الأعم والأشمل (وهو) أي الله هو (حسبنا) أي كافينا (ونعم الوكيل) أي المفوض إليه تدبير خلقه جل وعلا، إذاً هذه مقدمة وذكر فيها ما ذكر.

ثم قال رحمه الله تعالى (كتاب الطهارة) هذا شروع منه في أول أبواب الفقه وهو ما يعنون له بكتاب الطهارة وقدم كتاب الطهارة مع أن الصلاة أهم لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام ومجمع على أن تارك الصلاة كافر المقصود بالإجماع هنا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وقدمت الطهارة هنا لكونها وسيلة وشرطاً لصحة الصلاة ولا يمكن إيقاع الصلاة على وجهاً صحيح إلا بالعلم بأحكام الطهارة ولذلك درج الفقهاء على تقديم الطهارة لأهميتها لكون الصلاة لا تصح إلا بطهارة كتاب الطهارة كتاب فعال بمعنى مفعول أي جامع أو مجموع لأحكام الطهارة من بيان ما يتطهر به وله ومنه وكيفية الطهارة هذه جملة أبواب ما يذكر في كتاب الطهارة يعني سيذكر لك المصنف هنا ما يتطهر به ويذكر لك ما يتطهر منه وله وكيفية الطهارة هذه أبواب أربعة الأول ما يتطهر به وهو الماء أو التراب وهو بدل عن الماء ثانياً ما يتطهر له يعني ما تشطر له الطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف ونحو ذلك ما يتطهر منه وهو ما يعنون له باب نواقض الوضوء وكيفية الطهارة يعني صفة الطهارة الصغرى وهو الوضوء والكبرى وهو الغسل من الجتابة ونحوها إذاً كتاب الطهارة يعني هذا كتاب جامع أو مجموع لبيان أحكام مسائل الطهارة وكيفيتها الطهارة فعالة وهي في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقذار قال طهرت الثوب يعني عن القذر والفقهاء يذكرون هنا في هذا الموضع وهذه الضوابط العامة لابد منها من أجل أن تدرك ما سيذكره المختصر هنا مقاصد الطهارة أربعة ومسائلها أربعة، مقاصد الطهارة أربعة الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة سيعقد بكل واحد بهذه الأربعة باب يختص به الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة وأما مسائله في أربعة على الصحيح الماء وهو الأصل في الطهارة المائية ثم النوع الثاني الوسيلة الثانية وهو التراب وهو وسيلة للطهارة وإن لم يكن رافع كما سيأتي ثالثاً الأحجار وهذا في باب الاستجمار رابعاً الدابغ وهذا يأتي في باب الآنية لأن الدبغ الذي يدبغ به الجلد وهذا يأتي أنه مطهر وسيأتي كلام المصنف (ولا يطهر جلد ميتة بدباغ) هذا على المذهب أنه لا يطهر والصحيح أنه يطهر وهذا سيأتي بيانه إذاً مقاصد الطهارة أربعة ومسائلها أربعة، وأما اصطلاحاً فعرفه المصنف بقوله (وهو ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث) الحدث في اللغة هو وجد الشيء في بعد أن لم يكن قالوا حدث شيء يعني لم يكن فكان وأما في اصطلاح الفقهاء فيطلقون الحدث ويريدون به في هذا الموضع المعنى القائم بالبدن وهو وصف قائم بالبدن حكم هذا الوصف أنه يمنع من الصلاة ونحوها مما تشطر له الطهارة ولا يلزم أنه كلما أطلق الحدث في كتاب الطهارة أرادوا به هذا المعنى في باب النواقض يطلقون الحدث ولا يريدون به المعنى القائم بالبد ن يعني الوصف القائم بالبدن وإنما يردون به الخارج كالبول والغائط ونحو ذلك ولذلك مجمل

<<  <  ج: ص:  >  >>