العبرة بإنبات الشعر لدخل هذا لكن قالوا المعتاد يعني في غالب الناس حينئذٍ الأفرع والأجلح لا عبرة بهما فيغسل الأفرع الشعر الذي في جبهته ولا يغسل الأجلح الصلع الذي يكون من جهة أعلى جبهته، إذاً (من منابت شعر الرأس) المعتاد، وعن بعضهم من منحى الجبهة من الرأس هذا من جهة الطول يعني الذي من شئنها في العادة أن ينبت فيها شعر الرأس والمعتاد في أغلب الناس فلا حاجة لذكره غالب بعد المعتاد ولا عبرة بالأفرع الذي ينبت شعره في بعض جبهته ولا بالأزلح وهو الأنزع الذي انحصر شعره عن مقدم رأسه فيغسل الأفرع الشعر الذي ينزل على الوجه لا في الغالب والأصلع يغسل إلى حد منابت الشعر في الغالب وأما الطالع فلا يغسله لأنه تابع للرأس فيمسح ولا يغسل هذا من جهة الطول العلو (إلى منحدر من اللحيين والذقن طولاً) لحيين بكسر اللام وفتحها لَحيين لِحيين جمع لحى وواحدها لحي وهما عظمان في أسفل الوجه قد اكتنفا لحيين عظمان في أسفل الوجه قد اكتنفا وهو ما يسمى هذا منبت الشعر الذي يكون لحية العظم هذا، هذا يسمى لحى وهذا يسمى لحى إذاً تثنيتهما لحيان ولذلك قال (إلى منحدر) يعني ونزل (من اللحيين) وهو العظم الذي تنبت عليه اللحية (والذَقن) أو الذِقن يجوز فيهما الوجهان وهما مجمع اللحيين من أسفلهما - يعني هذا الذي يسميه الناس الآن ذقن دقن يقول ربى دقنه يعني اللحية كلها تسمى ذقناً وهذا خطأ - الذقن هو مجمع اللحيين لأن هذا لحى وهذا لحى يجتمعان في هذا إذاً من جهة العلو منبت الشعر أو منحنى الجبهة إلى الذقن وهو مجمع اللحيين كذلك اللحيان داخلان في مسمى الوجه (إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاً) وأي من جهة الطول قال المصنف هنا الشارح [مع ما استرسل من اللحية] لا شك أن الشعر النابت على اللحيين والذقن داخل يعني لو نظر هكذا لآن هذا الشعر داخل في مسمى الوجه بإجماع لماذا؟ لأنه داخل في مسمى الوجه وطرف الوجه الذي اللحى اليمنى واليسرى والذقن الذي ينبت عليه داخل بالإجماع لا خلاف فيه لكن الذي يخرج ويسترسل لآن هذا ليس داخل في مسمى الوجه هذا ليس بداخل في ما ينبت على الذقن حينئذٍ هل يدخل في مسمى الوجه أو لا؟ هذا محل نزاع بين الفقهاء والصحيح وهو المذهب أنه يجب غسله بمعنى أنه يغسل ظاهر ما استرسل من اللحيين والذقن لماذا؟ لأن الله تعالى قال (فاغسلوا وجوهكم) والوجه مأخوذ من المواجهة وهو ما تحصل به المقابلة وأنت إذا قابلت الناس تقابلهم بماذا؟ بوجهك وما استرسل من اللحية حينئذٍ يكون داخل في مفهوم الوجه وإن كان رجح بن رجب رحمه الله تعالى بأنه يستحب وليس بسنة ولذلك قال (مع ما استرسل من اللحية)، (ومن الأذن إلى الأذن عرضاً) يعني من جهة العرض حينئذٍ لو عبر المصنف بقوله ما بين الأذنين لكان أولى (ومن الأذن إلى الأذن) لأن الأصل في (إلى) أنها غائية وإذا كانت غاية فما بعدها ليس بداخل فيما قبلها أليس كذلك؟ إذا كانت إلى غائية ما بعدها لا يكون داخل فيما قبلها حينئذٍ (من الأذن) داخل وقيل ليس بداخل (إلى الأذن) ليس بداخل، فلو عبر ما بين الأذنين لكان أولى، (ومن الأذن إلى الأذن) إذاً عبارة (إلى الأذن) أنه ليس بداخل وليس الأمر كذلك (عرضاً) يعني من جهة العرض