للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واحد متحدة لكن الخلاف بينهما في الحقيقة هذا أراد أن يرفع الحدث الجنابة الحدث الأكبر وهذا لم يكن ثَمَّ حدث وإنما هو غسل مستحب وما في معناه يعني في صورته وهو الأغسال المندوبة وهو كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث أو لا تكون عن حدث، لا تكون عن حدث كالمثال السابق أو لا يحصل بها رفع للحدث مثل ماذا؟ من حدثه دائم كمن به سلس البول والمستحاضة ونحوها هؤلاء يجب إذا دخل وقت الصلاة أن يتطهر حينئذٍ وضوؤه يسمى طهارة ولا شك وغسله يسمى طهارة وكذلك المستحاضة غسلها يسمى طهارة لكنَّ الحدث الذي هو موجب للأصل الغسل لم ينقطع من شرط صحة الوضوء والغسل انقطاع الموجب حينئذٍ مع وجوب الحدث تعين عليه أن يتطهر حينئذٍ طهارته هذه تسمى طهارة شرعاً ولكن الحدث باقٍ لكن تسميتها هنا طهارة باعتبار المجاز لماذا؟ لأنه لم يرفع الحدث وإنما صورته كصورة من رفع الحدث إذاً الحدث باقٍ مستمر وتطهر وتوضأ واغتسل ومع ذلك سميناه فعله طهارة لكونه على صورة رفع الحدث (وما في معناها) أي على صورته كما في صورة المثالين المذكورين (وزوال الخبث) هذا النوع الثاني من نوعي الطهارة، الطهارة الأول طهارة حدث والطهارة الثانية طهارة خبث قال (زوال) ولم يقل إزالة لماذا؟ ليعم ما زال بنفسه أو بمزيل آخر يعني سواء كان بفعل فاعل كغسل المتنجس لأن المراد بالخبث هنا النجاسة حينئذٍ لو وقعت نجاسة على الثوب فإما أن يغسله بنفسه وإما أن ينزل مطر فيغسله كِلا النوعين حصلت به الطهارة فلا يشترط فيه القصد بخلاف طهارة الحدث هناك لابد فيها من القصد وهو النية وأما هنا فلا يشترط فيها النية ولذلك قال وزوال بمعنى إما أنه زال بفعل فاعل أو زال بنفسه فيعم النوعين والخبث المراد به هنا النجاسة وحد النجاسة على الصحيح سيأتي في بابها عين مستقذرة شرعاً وهذا أصح ما تعرف به النجاسة وأما التعريفات المشهورة عند الفقهاء كل عين حرم تناولها إلى آخره هذا غلط لأن مبناه على قاعدة وهي كل محرم فهو نجس وليس بصحيح إذاً (وزوال الخبث) المراد به إزالة النجاسة لما عرف الطهارة بالحقيقة الشرعية حينئذٍ كما وجد هذا اللفظ حينئذٍ فسر بالمعنى المذكور شرع في بيان ما تحصل به الطهارة والذي جاء النص به في الجملة أرمان طهارة مائية وما ينوب عن الماء وهو التراب وأما إزالة لنجاسة بالحجر أو بالدابغ فهذا محل ضرورة كما سيأتي (وزوال الخبث المياه ثلاثة) المياه جمع ماء وهي باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع تنقسم إلى ثلاثة أقسام والدليل هنا الاستقراء مع النظر في الأدلة يعني باستقراء نصوص الوحيين كتاباً وسنة طهور وطاهر ونجس طهور ونجس هذا محل وفاق بين الأمة وأما الطاهر هذا محل خلاف والجمهور على إثباته وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، وإثباته هو الصحيح هو الراجح وغن شاع عند المعاصرين أنه قول متكلف لكن ليس بظاهر الأول أشار إليه بقوله (طهور) بفتح الطاء قال ابن الأثير الطُهور بالضم التطهر وبالفتح الماء الذي يتطهر به لأنه يقال طَهور فَعول ويقال طُهور بضم الطاء الأول طَهور اسم للماء الذي يتطهر به وطُهور بضم الطاء هو الفعل نفسه يعني فعلك الوضوء كونك تأخذ الماء وتغسل إلى آخره هذا يسمى طُهوراً بالضم كما يقال

<<  <  ج: ص:  >  >>