للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نقض الطهارة دون مسح نقض المسح أليس كذلك؟ يعني لو مسح على خفيه ثم بال انتقض المسح أو لا؟ انتقض المسح؛ فكل ما ينقض الوضوء ينقض المسح على الخفين وما في حكمه ويزاد على ذلك عند المصنف مسألتان: المسألة الأولى: متى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث أما قبله فلا يضر بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف أو ظهر بعض رأس وفحش أو زالت جبيرة استأنف الطهارة؛ لماذا؟ لأن ما ظهر فرضه الغسل وما ستر فرضه المسح ولا يجتمعان لأن هذا بدل وهذا مبدل عنه فلا يجتمعان إما غسل وإما مسح فإذا ظهر بعض محل الفرض رجعنا إلى الأصل وهذا بعد الحدث وأما قبل الحدث فلا يضر بل لو خلع الخف ولبسه مرة أخرى لا يضره لماذا؟ لأنه يكون قد لبسه المرة الثاني بعد كمال الطهارة فلا اعتراض وأما إذا أحدث ثم ظهر بعض محل الفرض كشفه عمداً أو خلع خفه قالوا بطلت طهارته لماذا؟ لأنه قد ظهر محل الفرض فوجب غسله ولا يجتمع مع المسح ثم علة أخرى وهي أن مسح الخفين يرفع الحدث وهذا وهو الصحيح أنه يرفع الحدث فإذا رفع الحدث حينئذٍ إذا زال الخف رجع الحدث إلى القدمين وإذا رجع الحدث إلى القدمين الحدث لا يتبعض فيسري إلى البدن كله حينئذٍ بطلت طهارته (أو تمت مدته) أي مدة المسح فحينئذٍ يستأنف الطهارة ولو كان في صلاة لماذا؟ قال لأن المسح أقيم مقام الغسل فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح ووجب غسله لزوال حكم البدل كالمتيمم يجد الماء إذا تمت مدت الطهارة وهي يوم وليلة وهو باقي على طهارته ولم يحدث هل له أن يصلي بهذا الوضوء الذي مسح فيه على الخفين وانتهت مدته أو لا؟ هذا مبني على الخلاف هل زالت طهارته بانتهاء المدة أو لا؟ المذهب نعم لماذا؟ لأنه حكم مقيد بوقت وإذا كان كذلك حينئذٍ لا يعتبر رفعاً للحدث إلا في المدة فإذا انتهت المدة رجعنا إلى الأصل فلما انتهت المسح على الخفين وصفت القدمان بالحدث فسر إلى البدن كله حينئذٍ هاتان المسألتان مبنيتان على علة واحدة وهي هل مسح الخفين يرفع الحدث مطلقاً أو أنه مؤقت؟ الصواب أنه مطلقاً وإذا كان كذلك إذا انتقضت طهارته الأمر واضح إذا لم تنتقض طهارته ثبتت بدليل شرعي فلا يعدل إلى بطلانها إلى بدليل شرعي، ولذلك الصواب في المسألتين أنه لا يستأنف الطهارة بل هو باقي على طهارته لماذا؟ لأن الطهارة ثبتت بدليل شرعي وإذا ثبت بدليل شرعي لا ترفع إلا بدليل شرعي وليس عندنا إلا اجتهاد وهذا الاجتهاد محل نظر يعني العلة المذكورة فيها شيء من النظر

والله أعلم

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

<<  <  ج: ص:  >  >>