للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بميل ولا فرسخ كما عده بعضهم (وقربه) بأن ينظر خلفه وأمامه وعن يمينه وعن شماله إذا كانت أرضاً جاهلاً بها فإن كان إذا خبرة به يعلم أن هذه الأرض ليس فيها بئر وليس فيها ماء وليس فيها ينابيع ولا عيون ونحوها - حينئذٍ - عمل بهذه الخبرة ولا يحتاج إلى البحث، (وبدلالة) يعني إذا وجد من يدله ولو بمال لكن لا يزيد ثمن مثله لأنه لا يتحقق أنه عادم للماء إلا إذا بحث عنه في هذه الأماكن الثلاثة ويلزمه أيضاً طلبه (بدلالة) وهي لغة الإرشاد يعني بدلالة ثقة ولو بمال والثقة هو العدل الضابط إذا كان قريباً عرفاً على الصحيح ولم يخف فوت وقت ولو المختار أو على رفقة أو نفسه أو ماله - حينئذٍ - يجب عليه أن يبحث بمعنى أنه يدله دليل يذهب معه بشرط أن لا يخاف فوت رفقة بحيث لو ذهب مع هذا الدليل وهذا المرشد ضاعت عليه الرفقة إن خشي سقط عنه هذا البحث المراد هنا قاعدة ليس المراد هذه الأماكن الثلاث المراد أن يتحقق عدم وجود الماء والصحيح أنه لو غلب على ظنه أنه لا ماء جاز له أن يعدل إلى التيمم، ثم قال (فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد) إذا كان عنده ماء وظن أنه ليس في رحله ماء أو ليس قربه ماء غلب على ظنه ليس وراء هذا الجبل ماء بئر مثلاً ثم تيمم بناء على هذا صح تيممه أو لا؟ صح تيممه إن تذكر أنه قد أخطأ في الظن أو وقع نسيان هل يلزمه إعادة التيمم أو لا؟ قال المصنف (فإن نسي) ومثله لو جهل (فإن نسي قدرته عليه) على الماء أو جهله بموضع يمكن استعماله (وتيمم) وصلى لم يجزئه على المذهب بل تلزمه الإعادة؛ لماذا؟ لأنه تحصيل شرط لصحة الصلاة ومعلوم أن الشروط لا يدخلها النسيان لا تسقط بالنسيان - حينئذٍ - كأن لم يتيمم كما لو كان عنده سترة في بيته ستر عورته وصلى عرياناً ثم تذكر أن عنده سترة هل تصح صلاته أم لا؟ سيأتينا لا؛ لماذا؟ لأنه لا يعتبر فاقداً أو عادم للسترة بل نسيانه لا أثر له من حيث إعادة الصلاة أو نحوها وإنما النسيان له أثر في رفع الإثم فحسب ولذلك قوله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) (ربنا لا تؤاخذنا) هنا الدعاء متعلق بماذا؟ في عدم المؤاخذة لا في عدم المطالبة بالإعادة ونحوها واضح هذا فالنسيان أثره في رفع الإثم وأما في الفعل هذا لا يسقط إلا إذا دل دليل على إسقاطه (ونسي قدرته عليه) يعني يعلم أن حوله بئر لكنه نسي تيمم وصلى لم يجزئه على المذهب (أعاد) هذا المذهب وعنه يجزئ رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يجزئ (أعاد) قال المصنف (أعاد) لأن الطهارة تجب مع العلم والذكر فلا تسقط بالنسيان والجهل ولأنه تحصيل شرط فلا يسقط بالنسيان كمن نسي الرقبة وكفر بالصيام، ثم قال (وإن نوى بتيممه أحداثاً) إلى آخره يأتينا في محله

والله أعلم

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>