للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يسخن به الماء فإن وجد تعين عليه استعماله، (أو حبس في مِصرٍ) في مصرٍ أو في مصرَ؟ مصرٍ أو مصرَ؟ مصرٍ؛ لماذا؟ لأنه ليس علم وإنما المراد به بلد نعم لو قلت أو حبس في مصرَ يعني في بلد مصر وإن حبس في غيره الحكم يختلف (أو حبس في مصرٍ) يعني في بلد فلم يصل الماء إليه حبس الشخص في مصر يعني في بلد والمصر واحد الأمصار يعني حبس الماء عنه (حبس في مصر) هو الذي حبس عن الماء أو حبس الماء عنه هذا أو ذاك - حينئذٍ - يتيمم ولا إعادة عليه؛ لماذا؟ لأن الطهارة شرط من شروط صحت الصلاة وهو هنا لم يتمكن من الأصل وهو الماء - حينئذٍ - سقط عنه وعدل إلى البدل وهو التيمم (فاتقوا الله ما استطعتم) (أو حبس في مصر) فلم يصل الماء تيمم - حينئذٍ - وأجزأه ولا إعادة عليه أو حبس عنه الماء فتيمم أجزأه يعني هذه الأسباب الثلاثة (أو عدم الماء والتراب) عرفنا لآن إذا حبس عن الماء أو حبس عنه الماء تيمم؛ لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه غير واجد للماء (فلم تجدوا ماء فتيمموا) وهذا لم يجد الماء سواء حبس عنه أو حبس هو عن الماء - حينئذٍ - انتقل إلى التيمم (أو عدم الماء والتراب) وهذا ما يسمى بفاقد الطهورين يعني لا يوجد عنده ماء وكذلك حبس عن التراب ليس عنده تراب يعني محبوس في سجن مكتوف اليدين ماذا يصنع؟ يدخل وقت الصلاة ويخرج هذا لا تراب ولا ماء ماذا يصنع؟ نقول صلى بحاله ويسقط عنه الطهارتان طهارة الماء وكذلك طهارة التراب؛ لماذا؟ لأنه عاجز ولا واجب مع العجز لقوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) ولقوله صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) وهذا عاجز عن التراب والماء - حينئذٍ - صلى ولا إعادة عليه على الصحيح يصلي وبعضهم يرى أنه لا يصلي بل يستحب له الصلاة والصحيح أنه يصلي والصلاة واجبة عليه لأن قوله (أقيموا الصلاة) باقي من حيث دلالته فكل مكلف فهو مخاطب بهذا النص (أقيموا الصلاة) - حينئذٍ - يتعين عليه أن يصلي بماء أو ببدله وهو التراب فإن عجز عن أحدهما أو عنهما سقط ذلك الشرط وبقي الأصل وهو الوجوب وجوب فعل الصلاة واضح - حينئذٍ - نقول واجبة على الصحيح وهو مخاطب بها ولو كان عاجز عن استعمال الماء وكذلك عاجز عن البدل وهو التراب فالوجوب باقي وإنما سقط تحقيق الشرط لأن وجوب الصلاة حكم ووجوب وإحدى الطهارتين حكم آخر فإذا سقط الثاني أو عجز عنه لا يلزم منه أن يستصحب سقوط الأول إذاً وجوب الصلاة حكم مستقل وكذلك وجوب الطهارة بالماء أو التراب حكم مستقل فعجز عن الثاني فلا يلزم منه إسقاط الأول (أو عدم الماء أو التراب) كمن حبس في محل لا ماء به ولا تراب وكذا منه به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب يعني بعضهم قد يصيبه حروق في وجهه ويديه ويعجز عن استعمال الماء والتراب - حينئذٍ - نقول صلي بحالك وتكون الطهارتان ساقطتين ووجوب الصلاة لا يسقط بعجزك عن استعمال الماء أو عجزك عن استعمال التراب (صلى ولم يعد) يعني في المسائل كلها السابقة أو خاف برد وما قبله أو حبس في مصر فتيمم - حينئذٍ - (صلى ولم يعد) (صلى) الشارح قيدها وهو المذهب صلى الفرض فقط ولا يصلي نوافل، نعم صلى الفرض فقط دون النوافل على حسب حاله لأن الطهارة الشرط فلم

<<  <  ج: ص:  >  >>