للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حينئذٍ لا تسمى لا يطلق عليها بأنها رجل فلها أن ترفع به ولا صبي فيرفع حدثهما وهو المذهب (طهور يسير) إذاً ماء طهور (يسير) ما المراد باليسير ما دون القلتين إذاً لو خلت بماء كثير يرفع الحدث أو لا؟ يرفع الحدث لأن المصنف هنا قيد الحكم بكون الماء الطهور لا يرفع حدث رجل بكون هذا الماء الطهور يسيراً يعني دون القلتين فلو خلت بماء كثير قلتين فأكثر حينئذٍ نقول له أن يرفع يعني الرجل له أن يرفع حدثه بذلك الماء (طهور يسير) حينئذٍ لو خلت بتراب تطهرت بتراب هل له أن يرفع به الحدث لعله يرفع الحدث إذا قلنا إن التيمم يرفع الحدث (طهور يسير) لا تراب فلا أثر لخلوتها به وهو المذهب لأن النص هنا مقيد بالوضوء نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة طهور المرأة المراد به الماء إذاً التراب لا يقاس عليه على الماء فلو خلت بالتراب فتيممت حينئذٍ للرجل أن يتيمم بما تيممت به المرأة (طهور يسير) لا كثير واليسير هنا كما ذكرنا هو القليل والمقابل الكثير وهو ما دون القلتين لما سبق (خلت به امرأة) هذا وصف للطهور طهور خلت به امرأة هي الأنثى البالغة من بني آدم المرأة لا يطلق على الصغيرة ولا يطلق على الرجل حينئذٍ لو خلا به رجل وتوضأ للرجل أن يرفع الحدث به لأن الحكم مقيد بخلوة امرأة وهنا لم تخلو به امرأة كذلك لو خلت به من دون البلوغ جارية مميزة حينئذٍ نقول للرجل له أن يرفع الحدث به لأن الحكم هنا مقيد بالمرأة (خلت به امرأة) مفهومه لو خلت به صغيرة لا أثر لخلوتها به فيرفع الحدث وكذلك لو خلا به رجل قوله (لو خلت به) خلوة قال في الشرح كخلوة نكاح المراد به هنا فيه روايتان عن الإمام أحمد في تفسير الخلوة لكن المذهب المعتمد يعني لا يشاهدها أحد ألبته مطلقاً يعني تختفي عن الأنظار وهذا يشبه بخلوة نكاح يعني كما تخلو هي مع زوجها في مسألة الجماع كذلك تخلو بالماء في مسألة الطهارة هذا مرادهم كخلوة نكاح يعني جماع كما يخلو بها زوجها فتختفي أو يختفيان عن الأنظار كذلك تختفي بهذا الماء عن الأنظار فلا يشاهدها أحد حينئذٍ المذهب أن المراد بالخلوة هنا عدم المشاهدة فإن شاهدها امرأة أو صبي أو رجل حينئذٍ زالت الخلوة (خلت به امرأة) حينئذٍ لا أثر لعدم خلوتها فلو رآها شخص وهي تتوضأ أو تغتسل فلرجل أن يغتسل بهذا الماء لماذا؟ لفوات شرط من شروط الحكم على هذا الماء بكونه لا يرفع حدثاً (لطهارة كاملة عن حدث) هذه ثلاثة قيود (لطهارة) يعني لو خلة به امرأة لتبرد وتنظف هل يرفع الحدث أو لا؟ نعم يرفع الحدث لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، إذاً لو تبردت به أو تنظفت حينئذٍ الحكم يختلف (لطهارة كاملة) لا لطهارة ناقصة فلو خلة به وغسلت يديها وتمضمضت واستنشقت وغسلت كامل الوجه واليدين ومسحت الرأس ثم شاهدها شخص هل خلة به كخلوة نكاح؟ الجواب لا لماذا؟ لأن الخلوة هنا وقعت في أول الطهارة والشرط أن تكون الطهارة كاملة أن تخلو بهذا الماء كخلوة نكاح في حال الوضوء كله من أوله إلى آخره فلو شاهدها مميز في أول الطهارة ثم غاب عنها لم تخلو به لو شاهدها في أثناء الطهارة لم تخلو به لو خلة به في أول الطهارة ثم شاهدها

<<  <  ج: ص:  >  >>