للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مع التحريم ولذلك بعضهم فسر قول ابن عباس عليه يتصدق بدينار قبل انقطاعه أو نصفه بعد انقطاعه قبل الاغتسال وكلاهما محرم وإن كان بعضها أشد تحريم من بعض، (ويتسمتع منها بما دونه) هذا تصريح بالمفهوم السابق لأنه قال (ويحرم وطؤها في الفرج) خاصة إذاً ما عداه يجوز ولذلك قال (ويستمتع منها) يعني له ويجوز أن يستمتع (منها) أي من الحائض (بما دونه) أي دون الفرج بما فوق الإزار وما دون الإزار مطلقاً من القبلة واللمس والوطء دون الفرج لأن المحيض اسم لمكان الحيض الوارد في الآية قال ابن عباس [فاعتزلوا نكاح فروجهن ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره] هذا من باب الاستنان، قال ابن القيم رحمه الله تعالى [حديث أنس ظاهر في أن التحريم إنما وقع على موضع الحيض خاصة وهو النكاح أصنعوا كل شيء إلا النكاح وأباحة ما دونه وأحاديث الإتزار لا تناقضه لأن ذلك أبلغ في اجتناب الأذى وهو أولى] يعني يستحب له أن يلقي شيء على موضع الأذى ثم له المباشرة بعد ذلك، (وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق) (إذا انقطع الدم) والمراد بالانقطاع هنا الانقطاع الذي التي تتعلق به الأحكام وهو الانقطاع الكثير وهذا مختلف في تحديده وأولى ما يمكن أن يقال بأنه انقطاع نصف اليوم من باب الاجتهاد من أجل أن تضبط المسائل بمعنى أنه هل كل انقطاع يكون طهراً؟ الجواب لا لأن المرأة قد تطهر أثناء الحيض لمدة ساعة يجف عندها الدم أو ساعتين أو ثلاث أو أربعة هل هذا يعتبر نقاء فتغتسل أم أنه انقطاع بين أثناء الحيض؟ الثاني وإنما يعتبر انقطاع كلياً إذا كان نصف كنهار كامل أو ليلة كاملة - حينئذٍ - إذا انقطع الدم بعد صلاة الفجر فلا تغتسل للظهر وتصلي إنما تنتظر حتى تغرب الشمس - حينئذٍ - يتعين عليها أن تحكم بأن هذا الانقطاع هو الطهر إلا إذا رأت القصة البيضاء - حينئذٍ - تغتسل وتصلي إذاً (إذا انقطع الدم) ليس كل انقطاع وإنما المراد به الانقطاع الكثير إما أن يقيد بأنه يوم نهار يعني كامل أو ليلة كاملة أو إن جعلناه لمرجع المرأة نفسها ما غلب على ظنها أنه انقطاع كثير كما قلنا في الدم ما ستفحش في النفس اليسير والكثير فإن قلنا الانقطاع اليسير لا يخرجها عن كونها حائضاً إذاً إذا قدرة بأن هذا الانقطاع يسير وبأن هذا الانقطاع كثير لها تعتبر ذلك وهذا قد يكون طرداً للأصول السابقة، إذاً الانقطاع التي تتعلق به الأحكام الانقطاع الكثير الذي يوجب عليها الغسل والصلاة فأما الانقطاع اليسير في أثناء الدم فلا حكم له لأن عادة المرأة أنه ينقطع تارة ثم يجري ينقطع الدم تارة ثم يجري (إذا انقطع الدم) أي دم الحيض (ولم تغتسل) بعد ما الذي يباح لها من المحرمات؟ قال (لم يبح غير الصيام والطلاق) أم الصلاة فلا يباح لها انقطع الدم، إذاً لا تصلي حتى تغتسل لو صلت قبل غسلها قلنا هذا حدث أكبر ولا تصح عندنا تعبير بلفظ طاهر المرأة طاهر هذا اللفظ يصدق على وصفين: انقطاع الدم قبل الاغتسال ولذلك المرأة تقول طهُرت ولم تغتسل هل يصح هذا الوصف؟ نقول نعم يصح؛ لكن المراد به نوع معين وهو انقطاع الدم - حينئذٍ - يصح أن يقال بأنها طاهر، وعندنا وصف آخر بأن يقال طاهر والمراد به الاغتسال يعني الانقطاع

<<  <  ج: ص:  >  >>