زمن تحيض له المرأة هو تسع سنين تمام تسع سنين فإذا خرج منها الدم قبل تمام تسع سنين لا تكون مبتدأة لأننا نقطع بأنه دم فساد (والمبتدأة) أي في زمن يمكن أن يكون حيضاً وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت رأت الدم لأول مرة ولم تكن حاضت يعني من قبل فهو أول دم يطرقها قال الشارح [في زمن يمكن أن يكون حيضاً] هذا احتراز عن زمن لا يمكن أن يكون حيضاً وهو قبل تمام تسع سنين وهذا القيد هو ليس بوارد وإنما هو تصريح بما فمهم من السابق لأن قرر فيما سبق (لا حيض قبل تسع سنين) إذاً إذا رأت قبل تسع سنين نقول هذا الزمن ليس بصالح أن يكون حيضاً وعليه هذا القيد من باب التأكيد وليس الاحتراز لأنه لا يرد على المصنف أن المبتدأة يحتمل أنها ابتدأها الحيض قبل تسع سنين نقول لا أخرجها يعني قعد لنا قاعدة في أول الأمر بأن أقل زمن هو تسع سنين إذاً ما كان قبل تمام تسع سنين لا يسمى حيضاً، (والمبتدأة) أي في زمن يمكن أن يكون حيضاً وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت يعني قبل رأيت الدم أول ما يأتيها الدم قد تمت عندها تسع سنين ما حكمها؟ قال (تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي)(تجلس) يعني تدع الصلاة والصوم لا تصلي ولا تصوم -حينئذٍ- كيف لا تصلي ولا تصوم؟ نقول هي قد تصلي وتصوم لأن من كان دون البلوغ إذا لم تحض لا تمنع من الصلاة بل يجوز لها أن تصلي بل يستحب لها أن تصلي ولو كانت دون البلوغ -حينئذٍ- إذا رأت الدم وشككنا فيه هل هو حيض أم لا؟ قال المصنف (تجلس) يقال لمن لم يفعل الشيء جلس عنه قالوا ما أجلسك عن الحج العام يعني في هذا العام؛ جلس عن العبادة يعني دعها تركها أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رأيته يعني بمجرد رأيت الدم متى ما رأت الدم بعد تمام تسع سنين تركت الصلاة؛ ما نوع هذا الدم؟ على المذهب عند الحنابلة أنه يشمل أربعة أشياء: سواء كان الدم أسود أو كان الدم أحمر أو كان صفرة أو كان كدرة ولذلك قال [ولو حمرة أو صفرة أو كدرة] أما الدم الأسود فقولاً واحداً في المذهب عند الحنابلة أنها تجلس وأما الثلاث الأخرى فهذه الثلاث مختلف فيها والصحيح فيه أنها تجلس الدم بنوعيه أياً كان نوعه وأما الصفرة والكدرة هذه لا تجلسها لأنها هي ليست بحيض وإنما هي ملحقة بحيض كما سيأتي (الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض) وأما قبلها أو بعدها الحيض بعد الانقطاع هذه ليس من الحيض في شيء فدل ذلك على أن الصفرة والكدرة لذاتهما ليست بحيض وإنما الحيض هو الدم هذا هو الأصل بقطع النظر عن نوعه سواء كان رقيقاً ثخيناً سواء كان ذا رائحة كريهة أم لا كان أسود بني إلى أحمر رقراق ونحو ذلك كله الدم بأنواعه هذا الأصل أنه دم حيض ألحق به الصفرة والكدرة في زمن العادة فقط يعني إذا كان في أثناء عادتها انقطع الدم الأحمر ثم جاءت الصفرة والكدرة وهي لازالت في عادتها نقول الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وأما قبله أو بعده ولم يتصل به فلا حكم له إذا تقرر ذلك إذا ابتدأها الدم ولم يخرج الدم وإنما خرجت الكدرة والصفرة -حينئذٍ- لا يعتبر حيضاً ألبته وهذا هو الصحيح في المسألة خلافاً لمذهب الحنابلة، قال (تجلس) أي تدع الصلاة والصيام بمجرد رأيته منذ أن ترى الدم تركت الصلاة والصوم (تجلس أقله)