للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطاهر فلا يرفع حدثاً ولا يزيل نجس ولا يستعمل حتى في الأغسال المندوبة يعني لا يستعمل لا في رفع حدث ولا ما يشبه رفع الحدث قال المصنف هنا رحمه الله تعالى (وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه) وسبق إثبات أن هذا الحكم وهو وجود الماء الطاهر أنه ثابت بنفسه قد دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لما سبق وهو قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة والقول به لا يلزم منه التشديد على الناس كما يظن بعض الطلاب أنه لا وجود للماء الطاهر كما نقل المحشي هنا عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حينئذٍ إذا أثبتناه كأننا ضيقنا على الناس قل لا الماء الطاهر الماء قد لا يوجد عند بعض الناس قد يموت ولم يره أصلاً لأنك إذا نظرت خارج بيتك كل ما كان من البحار والآبار والعيون والسيول فهو طهور باتفاق لا خلاف فيه بين أهل العلم وما كان في بيتك من الخزانات ونحوها وما يجري من الصنابير فهو طهور باتفاق لا خلاف فيه بين أهل العلم لم يبقى إلا نوع قليل وهو أن يكون في جفنة أو في ماء في شيء يسير ثم هذا على نوعين قد يتغير بنفسه وقد يتغير بفعل آدمي الأول طهور باتفاق بقي النوع الثاني وهو ماء يسير في إناء وأنت الذي غيرته بنفسك هذا شيء يسير بالنسبة للطهور فالقول به لا يلزم منه لا تشديد على الناس كما قد يظنه بعض الطلاب قل لا؛ إثباته هو الذي دلت عليه النصوص كما سبق ووجوده كذلك قليل قد تجلس السنين وأنت ما رأيت هذا الماء الطاهر الذي اختلف فيه أهل العلم ولذلك أقول أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى وهو مما نقل عنه بأن الماء عنده قسمان طهور ونجس والطاهر عنده لا وجود له النقل هذا ليس محرر عن أبي حنيفة ولا عن أصحابه بل عندهم الطاهر نوعان طاهر متفق عليه قد ذكر ذلك في المبدع بن مفلح أن الطاهر قسمان طاهر متفق على أنه طاهر حتى أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول به وإذا تقرر ذلك فثَمَّ نوع متفق عليه حينئذٍ لابد من عده في القسمة الثلاثية فنقول القسمة ثلاثية طهور وطاهر ونجس (وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه) تغير بمعنى أن وقع فيه شيء طاهر ثم هذا الذي وقع الشيء الطاهر في الماء الطهور لأن الأصل هو الطهور ثم ننتقل إلى الطاهر، ماء طهور وقع فيه شيء طاهر حينئذٍ إما أنه يغيره أو لا فإن لم يتغير به فهو على أصله فإن تغير حينئذٍ ثَمَّ أحكام وهي التي ذكرها المصنف (وإن تغير) إما أن يكون التغير كاملاً لجميع أوصاف الماء بأن يتغير طعمه ولونه وريحه كلها وإما أن يتغير صفة من صفاته كلها أو يتغير كثير صفته من تلك الصفات حينئذٍ نحكم عليه بأنه طاهر غير مطهر بالشرط الذي سيذكره المصنف (وإن تغير) يعني جميع أوصافه تغير كاملاً (لونه) كله (أو طعمه) كاملاً (أو ريحه) كاملاً قال الشارح أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها، بمعنى أن الضابط في هذا النوع الثاني الطاهر بأن يتغير إما جميع صفاته أو كل صفة - صفة واحدة من الصفات الثلاث - أو كثير صفة لا كل الصفات، لا يسير منها بمعنى أنه لو تغير يسير صفة من تلك الصفات لا يخرجه عن كونه طهور على الأصل ولذلك جاء في حديث أم هاني أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته ميمونة من قصعة فيها أثر العجين، هذا والله أعلم وهذه

<<  <  ج: ص:  >  >>