للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ما) يعني ماء تغير طهور كان أو طاهراً (تغير) إما جميع صفاته أو بعض صفاته (بنجاسة) يعني بسبب نجاسة حلت فيه ثم أثرت في الماء قليلة كانت هذه النجاسة أو كثيرة سواء كان الماء قليل وهو ما دون القلتين أو كثيراً وهو ما كان قلتين فأكثر مطلقاً دون تفصيل حينئذٍ نقول الماء نجس وهذا محل إجماع قال ابن المنذر (أجمع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعماً أو لوناً أو رائحة أنه نجس مادام كذلك) لكن يستثنى ما تغير بمجاورة ميتة هذا مستثنى لأن الرائحة إحدى صفات الماء حينئذٍ نقول الماء إذا تغير برائحة النجاسة سبق أن الماء المتغير بمجاورة ميتة المتن أطلق هنا لكن لابد من التقيد بالرائحة حينئذٍ يكون هذا مستثنى بالإجماع وحكى ابن المنذر الإجماع عليه، (أو) هذا النوع الثاني النوع الأول واضح بين (أو) وهو القسم الثاني وهذا محل خلاف بين الفقهاء (أو لاقاها وهو يسير) (أو لاقاها) يعني لاقا الماء النجاسة (وهو اليسير) عرفنا اليسير المراد به دون القلتين فكل ما دون القلتين وهو القليل واليسير ليس العبرة في الحكم عليه بكونه نجساً أو لا -بالتغير- وإنما العبرة بمجرد الملاقاة كون النجاسة وقعت وحلت في الماء ولو لم تغيره إن غيرته دخل في القسم الأول وإن لم يتغير حينئذٍ وقع نزاع بين أهل الفقهاء وجمهور أهل العلم على أنه نجس بمجرد الملاقاة لمفهوم حديث ابن عمر (إذا بلغ الماء قلتين لا ينجسه شيء أو لم يحمل الخبث) مفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث ينجس حينئذٍ هذا حكم بالمفهوم وإذا كان كذلك صار هذا المفهوم ثابت في نفسه ويعتبر مخصصاً لحديث أبي سعيد (الماء طهور لا ينجسه شيء) وهذا محل إشكال عند بعض أهل العلم هذا مفهوم وذاك منطوق حديث أبي سعيد (الماء طهور لا ينجسه شيء) هذا مخصص بما إذا تغير بالإجماع لأن قوله الماء طهور لا ينجسه شيء ولو تغير بالنجاسة لكن نقول هذا مخصوص بالإجماع ثم نخصه بمفهوم حديث ابن عمر وهو أن ما كان دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة فنجمع بين هذا وذاك والحديث الخاص يقضي على العام ولا نقول هذا منطوق وهذا مفهوم وحينئذٍ يكون المنطوق مقدم على المفهوم هذه قاعدة صحيحة لكنها متى تستعمل؟ إذا اختلفا منطوق ومفهوم وكل منهما خاص حينئذٍ نقول هذه المسألة لو جاء حديث يدل بالمفهوم على أن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة وجاء منطوق يدل على أن الماء القليل لا ينجس بمجرد الملاقاة حينئذٍ نقول تعارض منطوق ومفهوم ويقدم المنطوق لأنه أقوى وأما إذا تعارض منطوق وهو عام ومفهوم وهو خاص حينئذٍ نقول المفهوم دليل وحجة شرعية في نفسه تثبت به الأحكام الشرعية ولذلك المفاهيم معتبرة وهذا المفهوم شرط الموجود هنا ولذلك قال الشوكاني في إرشاد الفحول (لا ينكره إلا أعجمي) بمعنى أنه يكاد يكون إجماع على اعتباره حينئذٍ نقول هذا خاص وحديث أبي سعيد عام فيحمل العام على الخاص ويستثنى من حديث أبي سعيد الماء الذي يكون دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة وهذا المرجح الذي تدل عليه الأدلة كما ذكرنا، (أو لاقاها وهو يسير) فنحكم عليه بأنه نجس (أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها) زوال ماذا؟ النجاسة تزول متى؟ بالسابعة (أو

<<  <  ج: ص:  >  >>