للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو كثيراً بكون الماء قد طهر لماذا؟ لأن التراب لا يطهر نفسه فكذلك سائر المائعات لا تطهر نفسها وإنما حصرت الطهارة بنوعيها في الماء الطهور فكذلك حينئذٍ في الماء النجس إذا أردت تطهيره تضيف إليه الماء فإذا أضفت إليه التراب ونحوه بقي الحكم على أصله إذاً هذه الطريقة الأولى؛ الطريقة الأولى الإضافة تضيف إليه الماء بشرط أن يكون الماء كثيراً والماء الذي أضيف إليه وهو النجس مطلق يعني سواء كان قليلاً أو كثيراً، الثانية (أو زال تغير النجس الكثير بنفسه) هنا قيد النجس الكثير لأن العبر هنا بماذا؟ بالتغير الحكم على الماء الكثير بكونه نجساً بالتغير والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فإذا زال التغير حكمنا على الماء بكونه تطهر (أو نزح منه) يعني من الماء النجس وهنا يشترط أن يكون كثيراً (فبقي بعده كثير) يعني بقي بعد النزح بقي كثير حينئذٍ يشترط في هذا الماء أن يكون أكثر من قلتين إذاً لا يكون قلتين ولا دون القلتين القلتان ماء كثير وحينئذٍ القلتان لا تطهر بالنزح لأنه يشترط في النزح وهو أخذ الماء من الماء النجس يشترط أن يبقى بعد النزح كثير وهو قلتان إذاً لا يتصور أن يكون ماذا؟ أن يكون هذا الماء قلتين وإنما هو أكثر من قلتين (أو نزح منه فبقي بعده) يعني بعد المنزوح (كثير غير متغير) بهذا الشرط طهوراً يعني حكمنا على الماء بكونه طهوراً أو طاهراً لزوال العلة علة تنجسه وهي التغير، إذاً ما كان قلتين فإنه يطهر بطريقين الإضافة والثانية زوال تغيره بنفسه، ما كان أكثر من قلتين حينئذٍ يطهر بثلاث طرق الإضافة والنزح وزوال التغير، ما كان دون القلتين له كم طريقة؟ طريقة واحده وهي؟ الإضافة فقط، هل يمكن النزح؟ لا، هل بزوال التغير؟ الجواب لا، طيب لو كان متغير وهو قليل وزال التغير - ماء يسير مثل هذا زال تغيره بنفسه - طهر أم بقي على نجاسته؟ باق على نجاسته لأنه قال (أو زال تغير النجس الكثير) أما النجس القليل لو زال تغيره لا يطهر لماذا؟ لكون الملاقاة حاصلة النجاسة موجودة والملاقاة حاصلة حينئذٍ لا يمكن أن يطهر، ثم قال رحمه الله تعالى (وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين) وهذه مسألة الشك بمعنى أنه عنده ماء وشط في هذا الماء قد تغير ولا يدري هل هذه الروثة التي قد غيرة الماء روثة شاة أو وهي طهارة أو روثة حمار وهي نجسة لا يدري اشتبه عليه الأمر شك حينئذٍ نقول الأصل ما هو؟ الأصل الطهارة فنبقى على كونه طاهراً أو كونه طهوراً ولا نحكم بنجاسته بالشك في المغير (وإن شك في نجاسة ماء) أو غيره من الطاهرات حتى في الثوب والبقعة ونحوها من المائعات شككت هل هو نجس أم لا نقول الأصل هو الطهورية فيبقى على أصله ولا تنتقل من كونه نجس إلا بيقين أو طهارته بأن يكون الأصل هو أنه نجس وشك هل زال التغير أو حينئذٍ نبقى على الأصل فالأصل هو المستصحب (بنى على اليقين) الذي علمه قبل طرو الشك فإن كان الأصل أنه طاهر وشك في النجاسة فالأصل أنه طهور وإذا كان الأصل أنه نجس وشك في نجاسته فالأصل أنه نجس والقاعدة المتفق عليها اليقين لا يزول بالشك استناداً لهذه المسألة وكذلك حديث عبدالله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل

<<  <  ج: ص:  >  >>