للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعض أهل العلم لا تصح سواء توضأ منها أو بها أو فيها أو إليها واختاره أبو بكر القاضي والشيخ يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسألة المذكورة لأنه استعمل المحرم في العبادة يعني أتى بالعبادة على وجه محرم ومعلوم أن النهي يقتضي التحريم ويقتضي فساد المنهي عنه وإذا كان كذلك على الصحيح في هذه القاعدة بأن الحكم عام يعني يستوي في متحدة فيه الجهتان أو ما قيل بأن الجهة فيه منفكة فالحكم يعتبر واحد والدليل على هذه القاعدة هو عموم قوله صلى الله عليه وسلم (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) يعني فهو مردود عليه حينئذٍ كل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه يعني من حيث الصحة الوجود الشرعي ومن حيث ما يترتب عليه الإثم وهذه المسألة ملحقة بما دل عليه هذا النص ثم إذا قيل بانفكاك الجهة لو أكل منها حينئذٍ نقول الأكلة التي أخذها هذه مباحة وهم لا يقولون بهذا واضح هذا فإذا قيل بأنه غمس يده في الماء وأخذ غرفة فوضعها ما حكم هذه الغرفة الماء هذا ما حكمه مباح الاستعمال أو محرم هم يقولون مباح وإنما استعمل الإناء وهو محرم نقول لو قيل بهذا لقلنا بأن الأكل الذي يكون في الإناء أخذ من الإناء الأكلة نفسها إذا وضعها في فمه نقول هذه مباحة وليست محرمة وليس الأمر كذلك بل هذا الأكل الذي وضعه في فمه يعتبر حراماً واستعماله للإناء يعتبر حراماً كذلك الماء إذا أخذه يعتبر حينئذٍ هذا الماء محرم فيكون قد استعمل ماء محرماً في طهارة فعاد عليه بالبطلان وهكذا الشأن في الماء المغصوب والماء المسروق والماء الموقوف فلا تصح به الطهارة لا صغرى ولا كبرى فإذا كان ثَمَّ ماء موقوف في طريق المسلمين وهو سبيل ما يعبر عنه بالسبيل توضأ منه لا تصح الطهارة لأنه ممنوع الاستعمال إلا في شيء واحد حينئذٍ الواقف يعتبر حكمه فأوقفه على الشرب فلا يتعدى استعماله فلو توضأ من هذه المياه فنقول الوضوء يعتبر باطلاً إذاً قوله (وتصح الطهارة منها) هذا هو المذهب والصحيح أنها لا تصح لما ذكرناه (إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة) هذا استثنى من قوله (ومضبباً بهما) المضبب قلنا هذا في الأصل أنه من خشب أو حديد أو صفر وضعت فيه ضبة هذه الضبة سلسة لإصلاح الإناء من فضة أو من ذهب سواء كانت كبيرة أو صغير لحاجة أو لغير حاجة استثنى نوع دل عليه الدليل وهو ما أشار إليه بقوله (إلا ضبة) حينئذٍ هذا مستثنى من المستثنى فيه خلاف عند النحاة والصواب جوازه حينئذٍ قال (إلا آنية ذهب وفضة ومضبباً) ثم قال (إلا ضبة) استثنى من المستثنى وهو جائز إذاً ما اشتمل على هذه الشروط يعتبر مستثنى من المضبب إذ الأصل في المضبب التحريم إلا نوع واحد وهو ما دل عليه النص جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه (أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشَّعب سلسلة من فضة) الشِّعب أو الشَّعب سِلسِلة سَلسَلة من فضة يجوز فيه الكسر والفتح سلسلة بكسر السين القطعة وبالفتح المصدر فعلك أنت الإلحاق يسمى سلسلة أنت سلسلة هذا الإناء بهذه الفضة والسلسلة نفس القطعة تسمى سلسلة (قدح النبي) لا شك أن القدح صغير فحينئذٍ يروي رجلين وما يقاربهما (انكسر) وتكسر يعني انشق! ذاَ حصل له ظرف

<<  <  ج: ص:  >  >>