للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وصلى الله) هذه جملة خبرية لفظاً إنشائية معنى يعني المراد اللهم صلي هي دعاء لكنه عبر بـ (صلى) فعل ماضي والفعل الماضي يدل على وقوع الحدث في زمناً قد مضى حينئذٍ ما المراد بهذه الجملة نقول هذه الجملة خبرية لفظاً إنشائية معنى بمعنى أن المراد بها هو الدعاء كأنه قال اللهم صلي على محمد (وصلى الله) الصلاة من الله تعالى كما قال الأزهري وهو المشهور عند المتأخرين الرحمة والمراد بالرحمة هنا المقرونة بالتعظيم ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين التضرع والدعاء أكثر المتأخرين على اختيار هذا المعنى للصلاة وابن القيم رحمه الله تعالى له بحث نفيس واعترض على هذا من عدت أوجه وقال بل الصلاة من الله تعالى ما قاله أبو العالية وعلقه البخاري في صحيحه ثناؤه على عبده في الملاء العلى وصلاة الملائكة عليه كذلك ثناؤهم عليه وكذا الآدميون يعني سؤالهم من الله تعالى أن يثني عليه وأن يزيده تشريفاً وتكريماً هذه الصلاة من حيث المعنى وهو ظاهر بما أطلقه أو علقه البخاري رحمه الله تعالى (وسلم) هذه معطوفة على صلى وهو كذلك جملة خبرية لفظاً إنشائية معنى بمعنى اللهم سلم فهي دعاء (وسلم) مأخوذ من السلام بمعنى التحية السلام عليكم التي هي معروفة أو السلامة من النقائص وهو ذلك أو السلام الذي هو الأمان ضد الخوف ومعلوم أو من المقرر في قواعد الشريعة عند كثير من المتأخرين أن اللفظ الشرعي إذا احتمل عدة معاني ولم يكن تنافي بين هذه المعاني أنه يحمل عليها هذا قاعدة عند كثير من المفسرين فلا يخص اللفظ بمعنى دون معنى لماذا؟ لأن اللفظ في استعمال الشرع أنما يراد به الحقيقة اللغوية هذا هو الأصل إلا إذا بين الشارع أن له حقيقة في الشرع صار حقيقة شرعية فإذا أطلقة لفظ الصلاة حينئذٍ ينصرف إلى الحقيقة الشرعية التي أوقفها أو جعلها الشارع حقيقة لذلك المعنى وهو أفعال وأقوال إلى آخره، وأما إذا لم يكن له حقيقة شرعية حينئذٍ يحمل على المعنى اللغوي ولا شك أن المعنى اللغوي قد يكون متعدداً يقال هذا اللفظ يستعمل في كذا وكذا وكذا حينئذٍ بما نخص المعنى الشرعي بواحد من هذه المعاني أو بمعنيين أو بالمعاني كلها إن قلت بواحد من المعاني طالبناك بالدليل لأنك خصصت هذا اللفظ معنى دون آخر فقلت المراد به كذا دون كذا فأثبت معنى للفظ ونفيت معنى أو معاني حينئذٍ إذا جيئت بدليل قبل منك ذلك وإن لم تأتي بالدليل صار هذا من قبيل التحكم ولذلك القاعدة أن يحمل اللفظ الشرعي على المعاني اللغوية كلها إذا لم يكن بين هذه المعاني تنافي يعني تعارض تناقض فإذا كان ثَمَّ تعارض لابد من المرجح ولا وجد له في الشرع يعني لا يوجد عندنا لفظ مشترك بين معاني متنافي وليس ثَمَّ ما يرجح هذا على ذاك

<<  <  ج: ص:  >  >>