للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حينئذٍ تردد بين أصلين أو تعارض أصل وظاهر الأصل الإباحة والطاهرة والظاهر أنهم قد يباشرون النجاسات حينئذٍ نقول اليقين لا يزول بالشك فحكم عليه بكونها طاهرة مباحة واضح هذا ولذلك قال المصنف هنا (وتباح آنية الكفار) قال الشارح إن لم تعلم نجاستها فإن علمت نجاستها يقيناً حينئذٍ يحرم استعمالها قبل غسلها قال الماتن (ولو لم تحل ذبائحهم) هذا للإدخال أو للإخراج هذا للإدخال لأن قوله الكفار قلنا هذا عام يشمل أهل الكتاب وغير أهل الكتاب أهل الكتاب هذا جاء النص (طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) وطعام هذا يشمل ماذا إذا أبيح الطعام ومنه ما هو مطبوخ هل سيقدم لك هذا الطعام بإناء أو بدون إناء لا شك أنه بإناء فإباحة الطعام دليل على إباحة الإناء وهذا وضح بين وما عدا أهل الكتاب حينئذٍ نقول نرجع إلى الأصل وهو الإباحة والطهارة (ولو لم تحل ذبائحهم) ولو هذه إشارة خلاف والمسألة فيها خلاف والصحيح ما ذكرناه (ولو لم تحل ذبائحهم) كالمجوس هؤلاء يعبدون النار وقيل الشمس والقمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة مزادة امرأة مشركة ولا شك أن المشركين ليسوا من أهل الكتاب وإن كان أهل الكتاب الصحيح أنهم مشركون لكن إذا أطلق الشرك فالأصل أنه ينصرف إلى عبدت الأوثان ونحوهم حينئذٍ نقول النبي صلى الله عليه وسلم كونه توضأ من مزادة امرأة مشركة وهي ليست من أهل الكتاب ولم تحل ذبائحهم دل على أن الأصل هو الإباحة (وثيابهم إن جهل حالها) يعني وتباح ثياب الكفار (ثيابهم) أي ثياب الكفار ولو ولية عوراتهم بمعنى أن ما يلي عورات الكفار وهو مظنة للنجاسة فإذا أبيح هذا النوع فما عده من العمامة وما علاه من الجسم أو كان أدنى من العورة يكون من باب أولى وأحرى وهنا كما ذكرنا في السابق أنه إن علمت نجاستها قولاً واحداً أنه لا يجوز استعمالها بل هي نجسة وإن لم تعلم حينئذٍ تردد بين أصل وظاهر فحينئذٍ يستصحب الأصل بأن اليقين لا يزول بالشك والأصل أنها طاهرة والأصل أنها مستصحب ولا نرتفع عنه إلا بشيء واضح بين وهذا منتفي حينئذٍ لو صلى مسلم في ثياب كافر لبس سروال كافر وصلى به ما حكم صلاته؟ نقول صحيحة لماذا؟ لكونه قد لبس شيء طاهراً وكون الكافر قد لبسه هذا لا يخرجه عن كونه طاهراً كما ذكرنا (إن جهل حالها) ولم تعلم نجاستها لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك وعليه إذا تقرر ذلك نقول هذا الحكم عام في المسلم وفي غيره وإنما نص على الكافر لأن الأصل أن الكافر قد يلابس النجاسة وإذا لابس المسلم بأن يكون فاسقاً وشرب الخمر مثلاً فالحكم واحد يستوي مع الكافر إن علمت النجاسة لم يجز استعماله لأنها نجسة يعني الكأس يعتبر نجس وإن لم يعلم ولو علمت أن ممن يلابس ويشرب الخمر فالأصل هو الطهارة فالحكم يكون عاماً إذاً ت (تباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها) يعني حالها هل هي طاهرة أم نجسة أما إذا علم حالها بكونها طاهرة لم تلبس ولم تستعمل في أكل وشرب فقولاً واحداً بأنها مباحة طاهرة إن علم حالها بأنها نجسة حينئذٍ قولاً واحداً أنها محرمة نجسة إن جهل حالها لا تدري هل هي طاهرة أم نجسة؟ حينئذٍ الأصل الإباحة والطهارة، ثم قال المصنف رحمه الله

<<  <  ج: ص:  >  >>