للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الانتفاع به حينئذٍ لقوله صلى الله عليه وسلم (ألا أخذوا إيهابها فانتفعوا به) إذاً النبي صلى الله عليه وسلم أم بالانتفاع، كيف ينتفع به؟ قالوا هذا الحديث يحمل على ما إذا دبغ الجلد مع الحكم بنجاسته بأنه ينتفع به بما لا تنتقل النجاسة الشيء الموضوع في ذلك الجلد وهو اليابس وفي لفظ (ألا أخذوا إيهابها فدبغوه فانتفعوا به) فدل هذا النص على أنه يجوز الانتفاع بالإيهاب بعد الدبغ في يابس، (في يابس) له مفهوم وهو متعلق بقول (يباح) وهو أنه لا يجوز استعماله في غير اليابسات كالمائعات ونحوها سواء كان ماء أو شيء كالتمر مثلاًً وهو رطب لا يجوز استعمال هذا الجلد النجس في هذه المائعات (ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس) قال الشارح هنا بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث قال في الرعاية ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة بمعنى أنه يشترط فيما يدبغ به أن يكون منشفاً للرطوبة بمعنى أنها لا تبقى لأن علة النجاسة هي كونه رطب حينئذٍ يشترط فيما ينخل به الحكم من عدم جواز الاستعمال إلى جواز الاستعمال مع كونه نجساً في الحالين على ما ذهب إليه المصنف أن يكون هذا الدابغ منشفاً للرطوبة منقياً للخبث بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء لم يفسد وزاد ابن عقيل أن يكون قاطعاً للرائحة والسبوكة ولا يظهر منه رائحة ولا طعم ولا لون خبيث إذ انتفع به بعد دبغه في المائعات، على كل المراد هنا أنه لابد من إزالت النتن والفساد من الجلد بأي وسيلة كانت، قال (من حيوان طاهر في الحياة) يعني هذا متعلق بالمسألة السابقة (يباح استعماله) أي استعمال الجلد إذا كان من ميتة وهذا الحيوان طاهر في الحياة وأما النجس في الحياة كما ذكرنا النصوص وردة على النهي عن استعمال جلود النمور ونحوها فدل على أنه لو دبغت هذه الجلود لم ينتفع بها مطلقاً لأن الجلوس عليها هذا انتفاع به في اليابسات (من حيوان طاهر في الحياة) يعني في حال الحياة حكمنا عليه بكونه طاهراً فلما مات صار ميتة حينئذٍ نقول صار نجساً والطاهر في الحياة على المذهب أربعة: مأكول اللحم هذا محل وفاق، من الهر فأقل وهذا سيأتي بحثه لحديث (إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم)، ثالثاً ما لا نفس له سائلة، رابعاً الآدمي لكن الآدمي لا يجوز اتخاذ الآنية من جلده أو من عظمه لأنه محرم لحرمته وهذا محل إجماع، إذاً الطاهر في حال الحياة أربعة على المذهب مأكول اللحم، من الهر فأقل، ما لا نفس له سائلة، الآدمي، ولذلك قال الشارح مأكولاً كان كالشاة أو لا كالهر حينئذٍ إذا مات هر ما حكمه نقول نجس في حال الحياة هو طاهر بالنص (إنها ليست بنجس) حينئذٍ إذا مات هر نحكم عليه بكونه نجس أخذنا جلده فدبغناه على المذهب لا يطهر هل يجوز استعماله؟ نعم في اليابسات، هل تحقق فيه الشرط؟ نعم هو من حيوان طاهر في الحياة وعلى الصحيح أنه يطهر مطلقاً سواء كان من مأمول اللحم أو لا، ولذلك قال هنا أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر فهذا منهي عنه لا يصح ولا يؤكل فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده ولا يصح بيعه وعليه ما قد يكون الآن مثلاً قد تصنع بعض الحقائب من جلود الميتة وقد تصنع بعض الساعات إستيك مثلاً من جلود الحيات أو

<<  <  ج: ص:  >  >>