للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذكر ولم يرد في الفتحة وليس لها أحكام متعلقة ما إذا انسد المخرج المعتاد وانفتح آخر إذاً (من سبيل أصلي) خرج به غير الأصلي فيما إذا انسد المعتاد وانفتح آخر حينئذٍ لم يجزئ فيه الاستجمار إزالت النجاسة تكون بالماء على الأصل وأما استخدام الأحجار لا يجزئ لماذا؟ لأن الرخصة إنما وردت في القبل أو الدبر وغير السبيلين لا يقاس عليهما ألبته لأنه من باب الرخص (أو إزالت حكمه) أي حكم الخارج من سبيل (بحجر ونحوه) ونحو الحجر كما سيأتي بيانه، إذاً هذا هو حقيقة الاستنجاء أو الاستجمار كل منهما بمعنى واحد إلا أن الغالب أن ما استعمل فيه الماء يسمى استنجاء وما استعمل فيه الحجر ونحوه يسمى استجماراً قد يطلق على الثاني استنجاء (أو إزالت حكمه) قلنا الصحيح أنه مطهر حينئذٍ نقول (إزالت الخارج من سبيل بماء أو حجر) شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر المستحبات فقال رحمه الله تعالى يعني من الآداب التي يستحب لمن أراد التخلي أن يأتي بها إما قوله أو فعله فقال رحمه الله تعالى (يستحب) والاستحباب والسنة والفضيلة والتطوع والندب كلها على الصحيح ألفاظ مترادفة (فضيلة والندب والذي استحب ... ترادفت) هذا هو الصحيح أما التفرقة التي تحصل عند الفقهاء أو عند الأصوليين بأن السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ولم يتكرر إلى آخره كلها هذه مصطلحات محدثة يعني اصطلاحات خاصة ببعض المذاهب وليست هي مبنية على تأصيل الأحكام الشرعية حينئذٍ نقول كل ما قيل بأنه مستحب فهو مندوب فعبر المصنف هنا بقوله (يستحب) وعبر غيره كما في الإقناع والمنتهى بـ (يسن) وكل منهما بمعنى واحد وفرق بينهما بعض الفقهاء بأنه ما ثبت بتعليل يعبر عنه بالاستحباب وما ثبت بدليل يعبر عنه بالسنية وهذا التفريق لا وجه له لماذا؟ لأنه ما ثبت بتعليل نقول هل هذا التعليل دل عليه الشرع أم لا؟ إن دل عليه الشرع حينئذٍ صار دليلاً شرعياً وإذا كان دليل شرعياً فيعبر عنه بالسنة، (يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله) (يستحب عند دخول الخلاء) (عند دخول الخلاء) يعني عند إرادة دخول الخلاء وعند المراد به هنا إرادة الدخول لا معه ولا بعده فإن الاحتمالات ثلاثة إما أن يقول هذا الذكر قبل أن يدخل وإما أن يقوله بعد الدخول وإما أن يقوله أثناء الدخول ما المراد أن يقوله قبل أن يدخل الخلاء لا معه ولا بعده (والخلاء) بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة هذا في الأصل المكان الخالي نقل إلى البناء المعد لقضاء الحاجة هذا في عرف الناس سمي خلاء لأنه يخلو بنفسه خلا بالمكان خلاء إذا فرغ لأنه يخلو بنفسه لذلك سمي خلاء (يستحب عند دخول الخلاء) قول الشارح ونحوه والمراد به كصحراء ونحوها يعني هذا الذكر قول (بسم الله) لا يشترط أن يذكره فمن أراد قضاء الحاجة إذا كان مريداً أو داخلاً لما هو بناء لأن الدخول إنما يعبر بماذا؟ بما يدخل منه ويخرج وإنما هذا يكون في البناء ونحوه وأما الصحراء فكيف يقول دخلت وخرجت هذا لا يتأتى فيه نقول لا هذا مراد هنا في الشرع حينئذٍ الخلاء هو ما كان في معناه مما يقضي فيه القاضي حاجته حينئذٍ يسن له هذا الذكر ولا شك أنه إذا دخل الخلاء الدخول واضح ولكن في الصحراء ونحوها نقول متى

<<  <  ج: ص:  >  >>