للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعني انتظر قليلاً حينئذٍ وجب عليه أن يقوم لماذا؟ لأنه إذا بقي لصار كاشفاً لعورته في حال خلوته دون حاجة أو ضرورة وهذا على المذهب يعتبر محرماً حينئذٍ لا يكون تاركاً لهذا المحرم إلا بفعل ضده حينئذٍ وجب عليه أن يقوم مباشرة إذاً بقاءه بعد قضاء الحاجة قد يستمتع يجلس يفكر إلى آخره عند أرباب المذهب أنه محرم لماذا؟ لأن يعتر كاشفاً لعورته دون حاجة أو ضرورة ومسألة كشف العورة سيأتي بحثها والصحيح أنه يجوز في حال الخلوة إذا لم يكن ثَمَّ ناظر يحرم عليه النظر نقول الأصل فيه الإباحة وما دل على الاستحياء ونحوها يدل على الاستحباب وأما التحريم فلا (ولبثه فوق حاجته) لما فيه من كشف العورة بلا حاجة هكذا قال في الشرح وهو مضر عند الأطباء إذا ثبت أنه مضر هذا شيء آخر (وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة) هذه ثلاث مواضع ذكرها المصنف يحرم التخلي فيها لورود النص فيها والضابط فيها أن كل ما يضر المسلمين فالتبول أو التغوط فيه محرم وإنما ذكرت أمثلة في بعض النصوص ويستدل بها على غيرها فكل طريق مسلوك للمسلمين حينئذٍ يحرم التبول أو التغوط فيه لأن فيه أذية لهم وتحريم أذية المسلمين هذا قطعي وكل ظل نافع ينتفع به المسلمون حينئذٍ يحرم التبول أو التغوط تحته لماذا؟ لأن فيه أذية ومضرة للمسلمين والحكم القطعي في ذلك هو التحريم فالقاعدة عامة حينئذٍ يشمل كل ما استحدث مثلاً بعض الناس يسأل عن الكبري والكباري هذه مستحدثه هل يجوز التبول تحتها أو التغوط؟ إن كان مما يستظل به الناس في طرقهم وينتفع به المسلمون لا يجوز أن يتبول تحت هذه الطرق (وبوله في طريق) يعني ويحرم (بوله) وتغوطه من باب أولى (في طريق) طريق لا يكون طريقاً إلا إذا كان مسلوكاً وأما المهجور الذي لا تطرقه الأقدام هذا لا يسمى طريقاً ولذلك قال في الشرح (في طريق مسلوك) لحديث أبي هريرة مرفوعاً (اتقوا اللعانين، قالوا: وما اللعانان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم) رواه مسلم وغيره أي اتقوا الأمرين الجالبين للعن الباعثين الناس عليه فإنه سبب للعن من فعله في هذا الموضع فنسب إليهما بصيغة المبالغة (وظل نافع) قيده هنا الظل بكونه نافعاً للحديث لأنه قال (أو في ظلهم) أسنده للناس فدل على أنهم ينتفعون بهذا الظل فإذا لم يكن ظلاً نافعاً حينئذٍ لا يحرم التبول أو التغوط فيه (وتحت شجرة) تحت أي قريب منها لا بعيدة (تحت شجرة) قيدها (قيدها) عليها ثمرة إذا لم تكن الشجرة عليها ثمرة حينئذٍ لا يحرم التبول أو التغوط تحتها لماذا؟ لأنه مما لا ينتفع به الناس إلا إذا كانت ظلاً نافعاً (وتحت شجرة عليها ثمرة) وهي التي أثمرت أو قرب ثمرها وفي الإقناع مقصودة يعني ثمرة مقصودة سواء كانت مأكولة أو لا لأنه يقذرها يفسدها لم يأتي نص جاءت بعض النصوص ضفة النهر بول للماء ونحوها لكن فيها شيء من الضعف لكن القاعدة عامة لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال وكل ما يؤذي المسلمين فهو محرم حينئذٍ نبقى على هذه الأصول فلكل ما يؤذي المسلمين فهو محرم (وتحت شجرة عليها ثمرة) لأنها عليها ثمرة لأنه يقذرها يعني يفسدها حينئذٍ تعافها النفوس وجاء حديث رواه الطبراني وغيره من النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار

<<  <  ج: ص:  >  >>