للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعود) نقول (بعود) هذا متعلق بقوله (التسوك) ودخل فيه كل أنواع الأعواد بمعنى أنه لا يختص بعود دون عود فهو جنس وظاهره التساوي بين جميع ما يستاك به وهو المذهب وعليه الأصحاب، والمذهب أن كل عود يمكن بالشروط التي سيذكرها (لين منق غير مضر لا يتفتت) بهذه القيود يصح الاستياك به وتحصل به السنة حينئذٍ لا يشترط أن يكون من أراك أو زيتون أو عرجون ونحو ذلك وإنما الأولى أن يكون من واحد من هذا الأمور الثلاثة لأن قوله (بعود) جنس دخل فيه كل أنواع العيدان سواء كانت من جريد النخل أو من عرجينها أو من غيرها وخرج بقوله (بعود) التسوك بالأصابع أو الخرقة سينص عليه المصنف فليس بسنة على المذهب وهو الذي عليه الأصحاب وصف هذا العود بقوله (لين) إذاً هذا العود يشمل اللين ويشمل اليابس حينئذٍ اليابس لا يسن الاستياك به ولو كان عوداً (بعود لين) إذاً لين خرج به القاسي أو اليابس فإنه لا يستاك به لعدم الفائدة التي تكون في اللين وقد يضر اللثة ولذلك احتاج الاحتراز عنه إذاً (لين) سواء كان رطباً أخضر بنفسه أو يابساً مندى بمعنى أنه إذا كان يابساً قاسياً حينئذٍ لك وجهان إن أردت استعماله هكذا دون تليينه بأن تبلله بالماء مثلاً أو الريق حينئذٍ لا يشرع لك التسوك به بل يكره على المذهب لماذا؟ لأن السنة إنما تحصل بالعود اللين وأما العود اليابس القاسي فهذا لا تحصل به السنة لأنه مضر ولا يؤدي فائدة العود اللين أو النوع الثاني يكون يابساً ولكنه يندى بمعنى أنه يبلل بالماء ونحوه حينئذٍ يكون داخلاً في مفهوم اللين إذاً لين بنفسه أو بما أضيف إليه لين (بعود لين) بنفسه بذاته يكون أخضر حينئذٍ هذا واضح بين أو يكون لين لكن بتليينه بالماء أو الريق أو نحو ذلك قال في الشرح [من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها] اقتصر بعض الأصحاب على هذا الثلاثة الأراك أو الزيتون أو العرجون وما عداها فهو منفي لن يستاك به والصحيح أنه للعموم وإن كان الأولى وهو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك بعود أراك فيبقى هو سنة من حيث تخصيصه وغيره لا ينافي السنية من حيث تشريع السواك فيبقى حينئذٍ الحكم عاماً في الأراك أو الزيتون أو العرجون أو غيرها لكن يبقى التنصيص على أن الأراك هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر به كما جاء في وفد عبد قيس [فأمر لنا بأراك] هكذا قال [فأمر لنا] يعني النبي صلى الله عليه وسلم [بأراك فقال استاك بهذا] ولأبي يعلى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال [كنت اجتنيه - اقطفه - لرسول الله صلى الله عليه وسلم] ولأحمد عنه موقوفاً إذاً (بعود) يدخل فيه كل عود سواء كان من أراك أو من غيره وهذا هو الصحيح (لين) احترز به عن اليابس غير المبلل حينئذٍ لا يشرع التسوك به لأنه مضر (بعود لين مُنْق) بالتخفيف اسم فاعل من أنقى ينقي فهو مُنْق ويصح أن يقال (مَنَق) اسم فاعل من نقى ينقي فهو مَنَق يجوز فيه الوجهان والمراد به المنظف بمعنى أنه يزيل الأذى الذي في الفم لأن الغرض من هذا التسوك هو تنظيف وتطهير الفم هذا هو الأصل حينئذٍ فما لا يحصل به التطهير حينئذٍ لا يكون مشروعاً وإنما يكون مشروعاً إذا حصل الغرض (السواك مطهرة للفم) مَطْهرة مِطْهرة بمعنى

<<  <  ج: ص:  >  >>