للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَالْعَمُّ وَابْنُ الْعَمِّ مِنْ أَبِيْهِ) والعم عمُّ من؟ عم الميت، هنا إذا أطلق حينئذٍ النسب ينصرف إلى الميت لأننا مع الأموات، نورّث من؟ نورث الأحياء لتركة الأموات، فالأصل وجود الميت كل من ذُكِرَ من الأقارب فالأصل أن يكون منسوبًا إلى الميت سواء نص عليه أم لا، ولذلك قالوا هنا في باب الفرائض: إذا أطلقت النسبة عمّ خال .. إلى آخره فهي إلى الميت، فإن أريد غيره صُرِّحَ به، هذا اصطلاح عُرفي عند الفرضيين إذا أطلقوا النسبة يعني كما قال هنا: العمّ، ما قال للميت، عم الميت، وإنما أطلق قال: العمّ وابن العمّ، ابن عم من؟ ابن عم الميت، إذًا أطلق النسبة وحينئذٍ لا تنصرف إلا إلى الميت، فإذا أريد غيره حينئذٍ لا بد من التصريح بذلك لأنه مخالف لما وُضِعَ عليه الفن من أصله. (وَالْعَمُّ) أي السابع للحديث السابق «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر». التعصيب إنما يكون ماذا؟ يكون دليله هذا النص، كل من ورث بالتعصيب فهذا نصه، وأما العم فلا يرث بالفرض، وابن العم لا يرث بالفرض، وابن الأخ الشقيق الأخ لأب لا يرثان بالفرض، وإنما ورثهم بالتعصيب، ولم يرد في القرآن نص في ذلك، بل جاءت إشارة {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: ١١] هذا مع أصحاب الفروض، وأما التعصيب الخالص الذي لا يرث إلا بالتعصيب فهذا الظاهر لم يرد في القرآن، (وَالْعَمُّ) إذًا هذا السابع (وَابْنُ الْعَمِّ) وضع الظاهر وضع المضمر للوزن، وابنه يعني ابن العم قال: (مِنْ أَبِيْهِ) يعني من أبي الميت، الضمير يعود على الميت وهو معلوم من المقال من السياق (مِنْ أَبِيْهِ) وهذا راجع لهما معًا، والعم من أبيه، وابن العم من أبيه وحده أو مع أمه، لأن الأعمام ثلاثة:

- عم لأم.

- عم لأب.

- عم شقيق.

والذي يرث معنا هنا العم من الأب، سواءً كان من الأب وحده وهو العم لأبيه من أبيه أو من الجهتين وهو العم الشقيق، وأما الذي يكون من جهة أمه فهذا لا يكون من الورثة، يعني هنا، وإنما يرث من جهة كونه من ذوي الأرحام، (مِنْ أَبِيْهِ) أي الميت والمراد عم الميت أخو أبيه وهو شقيقه، وعمه أخو أبيه لأبيه، وابناهما، وخرج بذلك العم للأم وبنوهُ. إذًا قوله: (وَالْعَمُّ) من أبيه يشمل العم لأب والعم الشقيق وأما العم لأم فهذا من ذوي الأرحام لا من الورثة هنا، (وَابْنُ الْعَمِّ) كذلك يشمل ابن العم لأبيه وابن العم الشقيق، وأما ابن العم لأم فهذا لا يكون من الورثة، ولذا قال (مِنْ أَبِيْهِ) فهو قيد فيهما، وأخره لذلك، يعني لم يقل والعم من أبيه وابن العم لأنه لو أراد ذلك لو فعل ذلك لاحتاج إلى قيد أن يكرره مرة أخرى، وإنما جَمَعَ أولاً ثم قيَّد والقيد راجع لهما، إذًا والعم هذا السابع.

والثامن (وَابْنُ الْعَمِّ مِنْ أَبِيْهِ) أي أبي الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>