الحالة الثانية: أن يكون ورثة كل هالكٍ لا يرثون غيرهم. انظر الحالة السابقة أن يكون ورثة الثاني هم عين ورثة الأول مع اتحاد الإرث بالتعصيب، المسألة التي ذكرها الناظم أن يختلف الإرث وقد يوجد معهم ورثة. يعني: وقد يرثه من المسألة الأولى، هنا أن يكون ورثة كل هالكٍ لا يرثون غيرهم، الميت الأول والميت الثاني كل من الورثة لا يرث الآخر البتة. وطريقة العمل فيها أن تجعل له مسائل على حسب عددهم، هذا شيءٌ متحد في باب المناسخات، في [الحي] الميت الأول تجعل له مسألة، الميت الثاني، الثالث، كله تجعل له مسألة، أن تجعل له مسائل على حسب عددهم، واجعل ما تصح منه المسألة الأولى الذي هو الميت الأول كالأصل، اجعلها كالأصل لجميع المسائل التي بعدها، وما تصح منه المسألة الثانية والثالثة والرابعة تعدد الأموات كالفرق، وسهام كل ميتٍ من المسألة الأولى كنصيب ذلك الفريق، تصحح المسألة الأولى كاملةً وعنده أصل، والمسألة الثانية، والمسألة الثالثة، والرابعة. إذًا عندنا أربعة أصول تجعل الأصل الأول هو الأصل معك وتجعل مصح الثانية والثالثة والرابعة بالنظر مع سهام ما لكل ميت تُنَزِّلهما كمنزلة الرؤوس عدد الفريق مع سهامه نصيبه، فالنظر حينئذٍ يكون إما بالتباين وأو التوافق، فتنظر في المسألة الأولى مع نصيبه إن كان تباين أو توافق تحفظه، وتنظر في المسألة الثانية كذلك إن كان تباين وتوافق تحفظه، ثم الثالثة كذلك، تبقى عندك عدد ما يُسمى بالرواجع السابقة وهي المحفوظات، تنظر بينها بالنسب الأربعة، الناتج جزء السهم تضربه في أصل المسألة الأولى فتنشأ عندك جامعة المناسخات. واضح هذا؟ متشابهات وتسلك فيها ما تسلكه في تصحيح المسائل، فتنظر بين سهام كل ميتٍ من الأولى ومسألته فإما أن توافقها وإما أن تباينها، إما موافقة وإما مباينة، لأن هذا الشأن في النظر بين النصيب السهام وبين عدد الرؤوس، فإن وافقتها فاحفظ وفقها، يعني: وفق المسألة ليس وفق السهام وفق المسألة، وإن باينتها فاحفظ كلها كل المسألة، ثم انظر بين المحفوظات بالنسب الأربع فما حصل فهو جزء السهم الأولى يضرب في أصلها، فتحصل حينئذٍ الجامعة للمسائل كلها، ثم تضرب الذي هو جزء السهم تضربه في ما بيد كل وارث. يعني: بعد النظر سنأخذ مثال: بعد النظر في أصول المسائل قلنا: المحفوظات الناتج يكون جزء السهم تضربه في المسألة الأولى، ثم تضرب أصل الجزء السهم هذا في ما بيد كل وارث، إن كان حيًّا أخذه، وإن كان ميتًا قدمته على أصل مسألته والناتج يكون جزء السهم تضربه في ما بيد كل وارثٍ، فنصيب الأول مثلاً اثنى عشر كما سيأتي اثنى عشر، حينئذٍ نقول: اثنى عشر لو كان حيًّا أخذه لكن مات، وإذا كان كذلك نقسم هذا النصيب بعد ضرب جزء السهم فيه على أصل مسألته اثنى عشر على أربعة يكون كم ثلاثة، جزء السهم تضربه في ما بيد كل وارث من الورثة وهكذا تصنع بالثاني والثالث، ثم تضرب الذي بيد كل وارثٍ منها في جزء سهمها فما حصل بالضرب هو نصيب ذلك الوارث فإن كان حيًّا أخذه، وإن كان ميتًا فاقسمه على مسألته فما خرج فهو جزء سهمٍ تلك المسألة فاضرب فيه سهم كل وارث فيها يكون ...... #١٩.