١٤ مثال: هلك هالك عن ثلاثة أبناء ثلاثة أبناء هلك هالك وترك ثلاثة أبناء قبل قسمة التركة هلك الأول الكبير عن أربعة أبناء، والأوسط عن ثلاثة، والأصغر عن ابنين
هلك هالك عن ثلاثة أبناء [محمد] هلك هالك عن ثلاثة أبناء؟
هلك هالك عن ثلاثة أبناء، إذًا المسألة من ثلاثة، مات الأكبر عن أربعة طيب صحح له مسألة
تكتب تاء أمام الأول، هلك هالك عن أربعة أذكر الأول الورثة أربعة
[اكتب عندك يا محمد]
إذًا هؤلاء ورثة الميت الأول الأكبر، المسألة من أربعة طيب، كل واحد لوحده.
طيب الأوسط الثاني هلك عن ثلاثة
[ ... يا محمد]
هلك عن ثلاث كذلك مسألته من ثلاث.
طيب الصغير هذا مات عن اثنين. إذًا مسألته من اثنين، كم مسألة عندنا الآن؟ أربعة الميت الأول، والثاني، والثالث، والأربع. نجعل أصل المسألة الميت الأول معنا هي الأصل، ثم ننظر بين سهام كل ميتٍ من الأولى مع مسألته، طيب الميت الأول واحد أصل مسألته أربعة، بينهما تباين، إذًا تأخذ كامل الأربعة كامل المسألة، والميت الثاني واحد، ومسألته من ثلاث بينهما تباين تأخذ ثلاثة كاملة.
والميت الثالث مسألته وسهامه واحد ومسألته من اثنين بينهما التباين.
إذًا عندك أربعة وثلاث واثنان، تنظر بينهما وبالنسبة لأربعة، أربع في ثلاث باثني عشر واثنين هذه داخلة، إذًا ناتج النظر بين أصول المسائل يكون باثني عشر، اثني عشر هذا هو جزء المسألة، نضربه في ثلاثة. ثلاثة في اثني عشر ست وثلاثين، إذًا المسألة الجامعة المناسخات تكون من ست وثلاثين، ست وثلاثين، اثنا عشر في كل سهم ما بيد الأموات الذين معنا، من كان حيًّا أخذ اثني عشر، وإن كان ميتًا فحينئذٍ نقسمه على أصل مسألته، فنقول: جزء المسألة [ ... يا محمد] جزء السهم اثنا عشر وضربناه في ثلاث نتج عندنا جمعة المناسخات، ثم نضرب جزء السهم اثنا عشر في كل ما بيد كل وارث، اثنا عشر في واحد باثنى عشر، إن كان حيًّا أخذه وانتهينا، إن كان ميتًا حينئذٍ نقول: اثنا عشر نقسمه على أصل مسألته اثنا عشر على أربعة يكون بثلاث. هذه الثلاث هي جزء السهم تضربها في ما بيد كل وارث تضربها في الأربعة هنا، وتضعها في جامعة المناسخات، ثلاثة في واحد بثلاث، ثلاث أيضًا ثلاثة في واحد بثلاث أليس كذلك؟ اثنا عشر في ما بيد الميت الثاني حينئذٍ نقول: هو ميت نقسمه على أصل مسألته، اثنا عشر على ثلاث أربع. أربع هذا جزء السهم يضرب في ماذا؟ في ما بيد كل وارث أربع، أربع، أربع. ... كذلك هنا اثنا عشر في واحد ميت نقسمه على الاثنين ... تطلع ستة. إذًا ستة جزء السهم نضربه في ما بيد كل وارث، وهذه كلها إذا جمعتها تكون ستة وثلاثين، إن نقص العدد فأنت مخطئ.
يُشترط في هذه الحالة:
- أن يكون جميع من مات بعد الأول من ورثة الأول.
- الثاني أن لا يرث بعضهم من بعض يعني: الموتى.
فإن تخلف أحد الشرطين تعينت طريقة الحالة الثالثة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. وهذه الحالة تسمى اختصار العمل يعني: اختصار الجوامع لأنها جامعة واحدة، واضح هذا؟