إذًا مناسخات لها ثلاثة أحوال، ولما أنهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام على الأرث المحقق يعني: الذي تعين موته وما له من نصيب وما يتبعه، شرع في الأرث بالتقدير والاحتياط فهو أنواع منها ميراث الخنثى المشكل، ومنها ميراث المفقود، ومنها ميراث الحمل هؤلاء يرثون لكن بالتقدير. لأن كل واحد منها له حال أو أكثر من حال، شرع في ما يتعلق بالخنثى قال:
(باب ميراث الخنثى المشكل والمفقود والحمل) يعني أي والمفقود والحمل، هل هو موجود في بعض النسخ أو لا بينهم خلاف كما ذكرناه سابقًا أن التبويب كله في ((الرحبية)) هذا من صنع الشراح وليس من صنع الناظم رحمه الله تعالى.
(بَابُ مِيْرَاثِ الْخُنْثَى) الميراث بمعنى الأرث أي: باب بيان إرث الخنثى المشكل. وحكا الغزالي قولاً بأن الخنثى لا ميراث له (الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ) لا مراث له، لماذا؟ إذ هو خلقٌ ثالث لا ذكر ولا أنثى، والله تعالى إنما قال:{يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}[النساء: ١١] وهذا الخنثى ليس واحدًا من هما، ليس بذكر وليس بأنثى، لكن نقل الإجماع ابن حزم رحمه الله تعالى كما ذكر البيجوري على خلاف ما ذكره الغزالى، لماذا؟ لأنه لا يخرج عن النوعين، لا يخرج عن النوعين إما ذكر وإما أنثى، إذا كان كذلك فالأصل فيه أنه يرث. هنا يعتبرون إجماع ابن حزم رحمه الله تعالى ونقله يعني: يحتجون بأن ابن حزم رحمه الله تعالى نقل الإجماع وهذا يجعلنا نحكم بأن من ينتقل ابن حزم طريقته رحمه الله تعالى فيها شيء من النظر، إذ كيف يعتمد في نقله للإجماع ويعتبر أنه فقيه، وإذا جاء في مسائل البقية وخالف حينئذٍ لا يعتد برأيه وليس أنه من الفقهاء، هذا فيه نظر: