للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

لهم ما وصف له عن حاله ويفتح الحانوت وينظر إلى سوم السلع ويختصر بالتجميل فيماثل ما عليه، فلا يشك أحد في إحقاق ذلك ويرضي التجار قسمة السلع بأثمانها المسماة ويبرأ الرجل من الديون وتهون زوجته ذلك على التجار بأن تلزم كراء الحانوت لباقي مدة زواجها، ويخرج الرجل من مغيبه وقد حصل من أموال الناس رأس مال عنده فبهذه الحيلة يتجر بها في الحانوت بعد أن يشهد على نفسه بعقد أنه بيده لزوجته المذكورة على وجه السلف من ممن أسباب وأثاث باعتها أو من غير ذلك من الوجوه الشرعية إلى غير ما وصف أيضا من الحيل.

وشأن المحتسب مع هؤلاء أن يمنع التجار أن ينزلوا إلا على يدي دلال لا على يدي جلاس لأن الجلاس ناجش والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن النجش، والدلال ينادي ويطلب الزوائد والتاجر يبيع والمشترى يبتاع ويبتغي الربح ويسقط للجلاس بذلك ما يجوز فيه للتاجر فيكتبه على نفسه برسم الحانوت لكونه أعرف بسومه من التاجر الجالب له وذلك هو سبب النهي عن بيع الحاضر للبادي.

ويأخذ التجار بأن لا يرشموا أشرية سلعهم فيها ويجتهدون لأنفسهم ويبيعون بما قسم الله ليرتفع بذلك ما صنعه بعض جهلتهم حين رأوا فعل الجلاسين معهم فرشموا سلعهم بأزيد مما اشتروها به ليزيد الجلاسون في بيعها من ذلك الحد وذلك منكر لا يصلح وقبيح لا يحسن.

ويأخذ أيضا بائعي المتاع الخام والمقصر بأن يسوق الدلال على الحوانيت ويشتري التجار بقدر اجتهادهم ويزول عن الجلاس بذلك مما يتوصل به إلى أكل أموال الناس بالباطل وذلك حرام وقد نهي عنه ومنع الشرع منه، ويتفقد طول المتاع وعرضه وصفاقته من خفته، ويتقدم للذي يقيسه على المرشم المعلوم له

<<  <   >  >>