للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

لئلا يمده بيده عند الرشم لأنه ينقبض إذا دخل الماء فيقصر ويكون بعد القصارة ناقصا فما لم يجد منه يزيد على المرشم دون زيادة يسيرة يوقف بها على الحق في القد قطع الثوب لصانعه قطعتين كبرى وصغرى لأن إن قطع بنصفين باع الفضلتين على أنهما نصفا ثوب، والنصف عشرة أذرع وقد نقصا عن ذلك ولا يلتفت في القطع للتخسير فالظالم أحق أن يحمل عليه وما عمل ناقصا إلا ليخسر فيحمل ما أراد أن يحمل.

وأما الجلاسون لبيع القرق فمنهم طائفة أسوأ الناس تجارة وأرداهم معيشة وذلك أنهم يشترون طرائح القرف على التأخير لغير أجل فما باع قاضي ثمنه وما لم يبع يطلب بثمنه بقي ما بقي ثم يقسم ثمن الطريحة على كل زوج ويرشمه ويعرف بذلك الرشم أنه اشتراه به ويأخذ الربح فيه وقد زاد في قيمته للتاجر المذكور مثلها أو قريبا من مثلها، وفي تركهم على سبيلهم إقرار لنكرهم وإضرار للمسلمين والواجب أن تحسم لهم تلك العلة وتشد عليهم أبواب الربى ويبيعون بالنقد أو النسيئة على الواجب أزواجا مفردة ويلصق الأمين عليهم على القرق براءة يكتب فيها بيع تأخير ليعلم بذلك المشترى فيأخذ أو يدع.

وأما الجلاسون لبيع الحرير ففي بيعهم وشرائهم ضرب من النجش وذلك أنهم يبيعون ويشترون للغير ويأخذون أجرتين أجرة من البائع على البيع وأجرة من المشتري على الشراء ويزيدون في أثمان الحرير أوان تسويقه وما قصدهم إلا الشراء للغير لا لأنفسهم وكذلك يفعلون في أثواب الحرير ويشترونها بالنقد والنسيئة ورسموها بالذهب وهي المقصودة فيها ووقعة الحرير تابعة في القيمة للرسمين وكل ذلك ربي لا يحل، ولعملتها مع ذلك فيها غش ودلس، منها أن الرسم الأول في الثوب لا يشبه الثاني في طيب الذهب وملاحة الصنعة وجودة

<<  <   >  >>