للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

من الثوب، ويتفقد التفصيل فإن من مفسديهم من يفصل كاملا ويخرط في الخواصر فيعطي القياس في التربيع وهو ضيق وقد سرق منه بقدر الخرط، وكذلك يضيقون أكمام أثواب الكساء ويضربون خياطتها طلب التوفير فإذا لبس الثوب قليلا تفلتت خياطته وانفصلت أجزاؤه وخسر مشتريه، وكذلك يوسعون أطواق أثواب الكتاب لتظهر عند القياس كاملة وتميل في اللباس لأحد شقي اللابس.

ويمنع الصباغين من أن يصبغوا الأحمر بالبقم فإنه لا يثبت، وما عدي السحابي من الأوان في القطن والكتان فإن الصبغ فيهما كذلك لا يثبت، وما يعمل للبيع في السوق فدلس وغش وإنما هو يجلو الألوان إذا صبغت على أصل.

ويمنع القصارين ألا يلبسوا ثوبا يعطي لهم للقصارة ولا يلبسوه احدا ويحلفون على ذلك، ولا يتركون يضمون المتاع مبلولا فقد يطرأ ما يشغل عنه فيعفن لأصحابه، ولا يستعملون المفتل في عصره فإن ذلك يوهن قوته، ولا يجيرون الصفيق لئل يحرقه، ولا يتركون الخفيف فيه في بلاد قصارته به أكثر من ثلاثة أيام لئلا تفسد رسومه ويؤثر في قوته.

ويمنع الرفائين أن يرفوا خرقا في ثوب لقصار إلا عن موافقة صاحبه.

ويمنع الطرازين أن يغيروا رسم ثوب عند قصار لما أخبر من ذلك على مفسديهم.

ولا يباح للدباغ بيع جلد إلا أن يكون قد خرج ماؤه وتحققت النهاية في دباغه، ومتى يبس وطوي وتكسر فهو غير جيد الدباغ ويتقدم في ذلك لدلاليه ومن وجد بعد ذلك فعله أدب ونكل، ولا يخلط جلد العنز مع جلد الضان في قرق ولا جراب ومتى وجد ذلك قطع فإنه دلس لا خير فيه.

<<  <   >  >>