للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ولا يسمح لصانع الأقراق في عمل قرق إلا أن تنصل حاشيتا جلده خرزا واحدا في ظهره أو بوصل من الجلد صغير لا يبلغ سعة الظهر ويكون مجموعا بالخرز لا بالتشبيك ومتى وجد على غير ذلك فليس بشيء، ولا شيء في القرق إلا جلد على جلد وبينها خرقة تغلظه وترقق جانبيه لا بما يدلس به المفسدون من كثرة الغراء والطين وكذلك يجعلون تحت الأطراف لتصلب وتقف وعند اللباس ينكسر ويظهر تدليسه وفساده، ويمنع بالجملة بيع الأقراق وخرصتها إلا بعد التيبيس العام.

ويتفقد كذلك أحوال القطانين ويتقدم إليهم في الإبلاغ في تنقية الزريعة من القطن لأن الفارة تقرض الثوب عليها ولا يجعلون للناس إلا ما صفا وخلص.

وكذلك أحوال الحصارين وعاملي البرغات وأن لا يوفروا الحبل فيصنعونها ضيقة الحصر لا تكسو قعر رجل الإنسان فيلحقه الحجر والشوك وغيرهما، ويجسب غلظ الحبل ورقته ويحبلها من ثمانية في المقدم وستة في العقب، ولا سبيل إلى عملها من غير الحلفاء العصيرية بوجه ولا على حال، ولا يتركون يبيعون قفة للخدمة إلا مصلبة بأربع صلب ومقابضها مطوية الأطراف برواجع إلى فوق وتكون الطينيات كذلك، وأقواس الغرابيل مفروضة الأطراف مشدودة على الفرضات، وخزم الخياطة للفلق ملساء قوية حسنة الوصلات بالحلفاء حين الفتل.

ويحفز على الجيارين أن يخلصوا الجير للكيل من الحجر فإنهم يدلسون به ويبقى على الأقرب كثير من الحجر لا فائدة فيه، وكذلك الجباصون يمنعون ألا يخلصوا فيه القطائف ولا التراب فإنهم يدلسون بذلك ولا يخرجوه من الفرن نيا ولا يتركوه حتى يفرط فيه الطبخ حتى يصير رمادا ولا منفعة فيه،

<<  <   >  >>