للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(حديث أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أن النبي رأى شيخا يهادي بين ابنيه، قال: (ما بال هذا). قالوا. نذر أن يمشي. قال: (إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني). وأمره أن يركب.

(حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النبي فاستفتيته، فقال عليه السلام: (لتمش ولتركب.

(حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري) قال: بينا النبي يخطب، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم. فقال النبي: (مره فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه.

من نذر ثم عجز عن الوفاء لم يجب عليه الوفاء:

قال تعالى: (فَاتّقُواْ اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [سورة: التغابن /١٦]

(حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كفارة النذر كفارة يمين.

مات وعليه نذر قضاه عنه وليه:

(حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله: اقضه عنها.

لا نذر فيما لا يملك:

(حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمناً فهو كقتله، ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله.

(حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نذر فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك.

كِتَابُ القَضَاءِ

<<  <   >  >>