(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما بن عبد الله الثابت في صحيح أبي داوود) قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا.
قال تعالى:(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَئاً)[سورة: النساء - الآية: ٩٢]
القتل شبه العمد:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي، فقضى أن دية جنينها غرَّة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.
(حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح.
وقال تعالى: {{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ ب (حديث أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا