(حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: قال رجل: يا رسول الله، أنؤاخذ بماعملنا في الجاهلية؟ قال:(من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر).
(حديث ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"تَُقْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدِ ما لَمْ يُغَرْغِرْ".
قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيد البحر، ما أُخذ حيّاً، وطعامه ما أُخذ ميتاً، يعني ما ألقاه البحر مثلاً، أو طفا على ظهره ميتاً.
الحيوانات البرية مباحة إلا أنواع حرمها الشرع منها ما يلي:
(١) الحُمر الأهلية:
(لحديث أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ الثابت في الصحيحين) قال: أمر النبي يوم خيبر أبا طلحة فنادى: "إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس"
(٢) َمَا لَهُ نَابٌ من السِّباع يَفْتَرِسُ بِهِ:
ومعنى "يفترس به" أي: يصطاد به، فينهش به الصيد ويأكله