٢) أن تكون في مدة المسح وهي ثلاثة أيام بلياليهن المسافر ويوماً وليلة للمقيم
(حديث شريح بن هانئ الثابت في صحيح مسلم) قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فإنه كان يسافر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألناه فقال جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم.
٣) أن يكون الخف طاهر ـ لأنه لو كان الخف غير طاهر ومسح الإنسان عليه لتنجست يده، وهو بذلك يزيد الطين بلة، لأن المقصود الطهارة.
[*] ما الذي يُبطل المسح على الخفين:
[*] الذي يُبطل المسح على الخفين ما يلي:
١) انقضاء المدة:
(حديث شريح بن هانئ الثابت في صحيح مسلم) قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فإنه كان يسافر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألناه فقال جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم.
٢) الجنابة:
(حديث صفوان بن عسال الثابت في صحيح السنن الأربعة) قال: أُمرنا ألا ننزع خِفافنا إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم.
٣) نزع الممسوح عليه من الرجلين، لأنه إذا نزعهما ثم لبسهما لم يكن أدخلهما طاهرتين.
(حديث المغيرة بن شعبة الثابت في الصحيحين) قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأهويت لأنزع خُفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
[المسح على الجوربين]
(حديث المغيرة بن شعبة الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين.