(حديث بن عمر رضي الله عنها الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن.
(حديث أبي وهب الجُشَمِّي رضي الله عنه الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهَمّام وأقبحها حرب ومُرَّة.
بَابُ الصَّيْد:
جواز الصَّيْد إذا كان يُصطاد للحاجة إليه والأكل:
قال تعالى:(وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ)[سورة: المائدة: ٢]
(حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: سألت النبي عن المِعْرِاض، فقال:(إذا أصاب بِحَدِّه فَكُل، وإذا أصاب بِعَرَضِه فقُتِل عدي بن حاتم رضي الله عنه فلا تأكل). فقلت: أرسل كلبي؟ قال: إذا أرسلت كلبك وسمَيْت فَكُل، قلت فإن أكل؟ قال: فلا تأكل فإنه لم يُمسك عليك إنما أمسك على نفسه، قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر؟ قال:(فلا تأكل، فإنك سمَّيت على كلبك ولم تسم على الآخر).
كراهية الصَّيْد إذا كان يصطاد على سبيل اللهو والعبث، وليس بحاجة إلى الأكل:
(حديث بن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن.
جواز صيد أهل الكتاب:
؛ لقوله تعالى:{{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}} [المائدة: ٥]، قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في تفسير الآية: طعامهم ذبائحهم.
(حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن يهودية أتت النبي بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها، فقيل: ألا نقتلها؟ قال:(لا). فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله.