للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(حديث رافع بن خديج الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أن رسول الله نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم.

لا يجوز بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسه:

(حديث فضالة بن عبيد الثابت في صحيح مسلم) قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي فقال لا تباع حتى تفصل.

[بيع الأصول والثمار]

ماحكم من من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر؟

(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع و إن ابتاع عبدا و له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.

لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه:

(حديث بن عمر الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع.

ما هو صلاح الثمر؟

(حديث أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي: نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟. قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك.

(حديث أنس الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد.

باب السَلم

<<  <   >  >>