(حديث زيد بن خالد الجهني الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها.
(حديث عامرا الشعبي الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له.
امتلاك اللقطة بعد أن يعرفها سنة:
(حديث عياض بن حمار الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء.
حكم لقطة مكة:
الصحيح أن لقطة مكة لا تحل إلا لمنشد يريد أن يعرِّفها مدى الدهر
(حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) قال: قال رسول الله يوم فتح مكة: (لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا). وقال يوم فتح مكة:(إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه). فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم، قال:(إلا الإذخر).
حكم لقطة الحاج:
(حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم -:نهى عن لقطة الحاج.
[باب الوقف]
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالاً قط أنفسُ عندي منه، فما تأمر به؟ قال:(إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها). قال: فتصدق بها عمر: أنه لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي