(لحديث سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة"، وصاحب المال القليل إذا أوصى فإنه ربما يجعل ورثته عالة على الناس.
لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث:
(حديث سعد بن أبي وقاص الثابت في الصحيحين) قال: قلت يارسول الله أنا ذو مالٍ ولايرثني إلاابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال:(لا). قال: قلت: فالشطر؟ قال:(لا). قلت: الثلث؟ قال:(الثلث كبير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك).
لا تستحقُ الوصية إلا بعد موت المُوصِي وبعد سداد الديون:
(حديث علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ الثابت في صحيح ابن ماجة) أن قال:"إن النبي قضى بالدين قبل الوصية" وأنتم تقرؤنها {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}.
[كتاب الفرائض]
(حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"،
(حديث أبي موسى رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أنه سئل عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
(حديث أنس رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(مولى القوم أنفسهم).
(حديث أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(ابن أخت القوم من أنفسهم).