للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(حديث عبد الله بن أبي الأوفى الثابت في الصحيحين) قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه قومٌ بصدقتهم قال: اللهم صلِّ على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صلِّ على آل أبي أوفى)

[الأموال التي تجب فيها الزكاة]

[*] أولاً زكاة بهيمة الأنعام:

(حديث معاوية بن حيدة الثابت في صحيحي أبي داوود والنسائي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: في كلِ إبلٍ سائمة، في كل أربعين ابنة لبون)

(حديث أنس الثابت في صحيح البخاري) أن أبي بكر كتب له: هذه فريضةُ الصدقة، التي فرض رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، والتي أمر اللهُ بها رسوله،: (في كلِ أربعٍ وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم، في كل خمسِ شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمسِ وثلاثين ففيها بنت مخاضٍ أنثى، فإن لم تكن فابن لبونٍ ذكر، فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حِقة طروقةَ الجمل، فإذا بلغت واحدةً وستين إلى خمسٍ وسبعين ففيها جَذَعة، فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنتُ لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربعٌ من الإبل فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة.

(حديث أنس الثابت في صحيح البخاري) أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له هذه فريضة الصدقة، التي أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم -: (من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقه، فإنها تقبل منه ويجعلُ معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدَّق عشرين درهماً أو شاتين).

<<  <   >  >>