[*] المعذور في ترك صلاة الجماعة يكتب له أجر الجماعة:
(حديث أبي قتادة الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم.
[صلاة أهل الأعذار]
المقصود بالأعذار هنا [المرض والسفر والخوف] وهذه الأعذار هي التي تختلف بها الصلاة عند وجودها، واختلاف الصلاة هيئةً أو عدداً بهذه الأعذار من قاعدةٍ عامة في الشريعة الإسلامية هي [نفي المشقة والحرج]
و قال تعالى:(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ)[سورة: الحج - الآية: ٧٨]
[*] أولاً صلاة المريض:
(حديث عمران بن حُصين الثابت في الصحيحين) قال: كانت بي بواسير فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
(حديث عائشة الثابت في صحيح النسائي) قالت: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي متربعاً.
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: فُرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزِيد في الحضر.
(حديث يعلى ابن أمية الثابت في صحيح مسلم) قال: قلت لعمر بن الخطاب! < فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا! فقد أمن الناس فقال عجبت مما