للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين.

[*] التيمم ضربةً واحدة للوجه والكفين:

(حديث عمَّار الثابت في صحيح أبي داوود) سألتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التيمم فأمرني ضربةً واحدةً للوجه والكفين.

{باب الحيض}

[*] دم الحيض أسود يعرف:

(حديث فاطمة بنت أبي حبيش الثابت في صحيحي أبي داوود والنسائي) أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق.

[*] أغلبُ الحيض ستة أيام أو سبعة أيام:

(حديث حمنة بنت جحش الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي وصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها فإنَّ ذلك يجزئك.

[*] الذي يحرم بالحيض:

١) الصوم والصلاة:

(حديث أبي سعيد الثابت في الصحيحين) قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أضحى أو فطر فمرَّ على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلن وبم يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيتُ من ناقصات عقلٍ ودين أذهب للبَّ الرجل الحازم من إحداكن قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادةُ المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن بلى. قال فذلك نقصان من عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم؟ قلن بلى. قال فذلك من نقصان دينها.

٢) الوطء في الفرج:

<<  <   >  >>