يصل في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك.
٢) خوف ضرر من استعماله لمرض في الجسم:
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيح أبي داوود) قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم.
٣) شدة البرد:
(حديث عمرو بن العاص الثابت في صحيح أبي داوود) قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئا.
[*] صفة التيمم:
(حديث عمار بن ياسر الثابت في الصحيحين) أنه قال لعمر بن الخطاب أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
[*] يجوز التيمم بالجدار بنص السنة الصحيحة:
(حديث أبي جهم الثابت في الصحيحين) قال: أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام.
[*] إذا صلى الرجل متيمماً ثم وجد الماء لا يعيد الصلاة:
(حديث أبي سعيد الثابت في صحيحي أبي داوود والنسائي) قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد