(حديث فُريْعة بنت مالك الثابت في صحيح السنن الأربعة) أَنّ زَوْجَهَا خَرَجَ في طَلَبِ أعْبدٍ لَهُ فَقَتَلُوهُ. قَالتْ: فَسَأَلتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أرْجعَ إِلَى أهْلِي. فَإِنّ زَوْجِي لَمْ يَتْركْ لِي مَسْكَناً وَلاَ نَفَقة. فقَالَ "نَعَمْ". فلما كُنْتُ في الْحُجْرَةِ نَادَانِي فقالَ: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أجَلَهُ. قَالتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْراً. قَالتْ: فقَضَى به بعد ذلك عُثمَانُ.
[*] الإحداد:
الإحداد هو: ترك الزينة و الطيب، ولبس الحُلي ولبس الملون من الثياب و الخضاب و الكحل، و الإحداد يجب على المتوفى عنها زوجها حتى تنقضي عدتها:
(حديث أم عطية الثابت في الصحيحين) قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نُبْذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز.
[*] نفقة المعتدة:
المطلقة طلاقاً رجعياً يجب لها النفقة ما دامت في العدة لأنها زوجة: