(حديث عائشة الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجة) قالت: أُمرت بريرة أن تعتد بثلاث حِيَض.
عدة المدخول بها:
إذا كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل:
لقوله تعالى: (وَأُوْلاَتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ وَمَن يَتّقِ اللّهَ يَجْعَل لّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) [الطلاق / ٤]
(حديث المسور بن مخرمه الثابت في الصحيحين) أن سُبيعة الأسلمية نُفست بعد وفاة زوجها بليالٍ فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنته أن تُنكح فُنكحت.
عدة المُتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل:
لقوله تعالى: (وَأُوْلاَتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ وَمَن يَتّقِ اللّهَ يَجْعَل لّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) [الطلاق / ٤]
(حديث المسور بن مخرمه الثابت في الصحيحين) أن سُبيعة الأسلمية نُفست بعد وفاة زوجها بليالٍ فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنته أن تُنكح فُنكحت.
عدة المُتوفى عنها زوجها إذا كانت غير حاملٍ فعدتها أربعة أشهر و عشراً:
لقوله تعالى: (وَالّذِينَ يُتَوَفّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِهِنّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) [البقرة /٢٣٤]
عدة الحائل (غير الحامل) ذاتُ الحيض ثلاث حيض:
لقوله تعالى: (وَالْمُطَلّقَاتُ يَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِهِنّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ) [البقرة / ٢٢٨]
عدةُ الآيسة وكذا الصغيرة التي لا تحيض، ثلاثة أشهر:
(الآيسة: الكبيرة التي يئست من المحيض)
لقوله تعالى: (وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نّسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدّتُهُنّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاّتِي لَمْ يَحِضْنَ) [الطلاق / ٤]
عِدةُ غير المدخول بها:
إذا كانت فرقة حياة، فلا عدة عليها:
قال تعالى: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمّ طَلّقْتُمُوهُنّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسّوهُنّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنّ مِنْ عِدّةٍ تَعْتَدّونَهَا فَمَتّعُوهُنّ وَسَرّحُوهُنّ سَرَاحاً جَمِيلاً) [الأحزاب / ٤٩]