(حديث أم سلمة الثابت في الصحيحين) أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: إذا رأت الماء. فغططت أم سلمة تعني وجهها، وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم. تربت يمينك، فبم يشبهها ولدُها.
(حديث علي الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) قال: سألتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المذي فقال: في المذي الوضوء وفي المني الغسل.
(حديث أم سلمة الثابت في الصحيحين) أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: إذا رأت الماء. فغططت أم سلمة تعني وجهها، وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم. تربت يمينك، فبم يشبهها ولدُها.
(حديث عائشة الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) قالت: سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللاً؟ قال: لاغسل عليه.
١) الجماع: أي تغييب الحشفة في الفرج: هذا هو الذي يوجب الغسل.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل.
(حديث عائشة الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل.