(حديث عبد الله بن عمرو الثابت في صحيح ابن ماجه) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل.
٣) الإسلام:
(حديث قيس بن عاصم الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) قال: أتيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرني أن أغتسل بماءٍ وسدر.
٤) الموت لغير الشهيد:
(حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين) أن رجلا كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري) قال كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم.
٥) الحيض والنفاس:
دليل الحيض:(حديث فاطمة بنت أبي جيش الثابت في الصحيحين) قالت: يا رسول الله إني امرأة ُاُستحاضُ فلا أطهر أفأدعُ الصلاة قال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا ذهبت قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: دخل علىَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي، فقال مالك، قلت لوددتُ أني لم أحجُ هذا العام. قال: لعلك نُفسْتِ، قلت نعم. قال: فإن ذلك شيءٌ كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
[*] أركان الغسل:
١) النية:
(حديث عمر الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.